الصفحه ١٣٦ : ملك الراهن ، وتعلق حكم الاستيثاق به ، بخلاف ظهور الاستحقاق ، فان
العقد المترتب عليه باطل ، فلا يدخل
الصفحه ١٥٠ :
).
الضمير في قوله :
( فيه ) يعود الى العمد ، أي : هذا الحكم المذكور في الجناية عمدا. ولو قدّم الجار
والمجرور
الصفحه ١٦١ : هو الحكم مع الاشتراط. ولا
نزاع فيه ، لأن النزاع مع عدم الشرط ، وليس كذلك ، لأن الأقرب يقتضي الفتوى
الصفحه ١٨٥ : به
تعيين ذلك فقد عرفت ما فيه ، وإن لم يكن ذلك مراده فلا وجه لقصر الحكم عليه ، بل
إذا أمكن دفعه الى
الصفحه ١٨٨ : لعجزه عما سواها من باقي مال الكتابة ، ولا
وجه لتعيين القيمة في الفرض ، إذ الحكم آت في كل ما دفع من قليل
الصفحه ١٩٠ : من
كسبه ، وهذا الحكم لا يجري إلا على القول بضمان أكثر الأمرين.
قوله
: ( ولو أعتقه فأخذ
كسبه بالولا
الصفحه ٢٠١ : التذكرة : حكم الجد أولى
لو عارضه الأب (١).
قوله
: ( والوجه أنّ له
استيفاء القصاص ).
لأن له أهلية
الصفحه ٢٠٢ : الضرر. وربما بني الحكم على أن الواجب الأصلح ، أم تكفي المصلحة ،
والأصح عدم الوجوب.
قوله
: ( فإن تبرم
الصفحه ٢٠٥ : أقل ).
أي : أقل ما يحتاج
اليه ، وهذا الحكم على الاستحباب ، لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه
الصفحه ٢١٤ : ،
______________________________________________________
وحكم الصبي
والمجنون ـ لو أتلفا مال غيرهما ، أو غصباه فتلف في يدهما ـ في وجوب الضمان في
مالهما كحكم
الصفحه ٢٢٥ : جزم ( يقيم ) لكون الجملة معطوفة على الجملة لا على المجزوم ، ويكون الحكم
محذوفا ، أي : أو يقيم به بينة
الصفحه ٢٣٠ : المذكورة.
ووجه الثاني : أنه
يسبب دين في ذمة المالك الحرّ وهذا يستقيم إذا قلنا : أن التركة باقية على حكم
الصفحه ٢٣١ : إعتاق أو هبة أو رهن ونحو ذلك ، ابتنى الحكم بالنفوذ وعدمه على القولين.
فان قلنا : إن
التعلّق هنا
الصفحه ٢٣٥ : حكم مال الميت ، فتخيره في جهات القضاء ثابت ، إذ لا ينتقل إلى ملك المدين.
قوله
: ( وهل تتعلق حقوق
الصفحه ٢٣٦ : بحيث يقال له : ليس معه فلس. وفلّسه القاضي
تفليسا : حكم بإفلاسه. والدراهم الزيوف هي الدراهم المغشوشة