الصفحه ٨٨ :
الراهن ).
تردد في الشرائع
في صحة عتق المرتهن إذا أجازه الراهن ، ثم حكم بعدم الصحة (١) ، وهو المعتمد
الصفحه ٨٩ : المالك ، إذ تصرفه
قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه ، فكيف يحكم ببطلانه بعده؟ وبهذا يظهر أن الحكم
باللزوم هو
الصفحه ٩٠ : بمجموع الرهن متنافيان ، لأن اختصاص أحدهما بالمجموع على
هذا الحكم ينافي اختصاص الآخر وقد ثبت الرهن الثاني
الصفحه ٩٥ : إسقاط ضمان مال الغير إذا استند
إتلافه اليه بكون سببه منه.
ولا فرق في هذا
الحكم ، بين كون الوطء لشبهة
الصفحه ٩٩ : إسقاطه الرهانة حكم بأنه يستحق الشفعة ، على تقدير القول
بلزوم العقد ، لأنه حينئذ يكون بيعا صحيحا ، وبدونه
الصفحه ١٠٠ :
حقا من الحقوق المتعلقة بالمال وجب انتقالها بالإرث كما ينتقل المال ، ويكون الحكم
في استحقاقها كاستحقاق
الصفحه ١٠٨ : ، وبالعمومات الدالة بظاهرها على الأمر بالوفاء بالعقد
الشامل لمحل النزاع. ولأن الحكم بفساد العقد ، بطروء ما يخرج
الصفحه ١١٢ : ،
______________________________________________________
الحكم في المسألة
بعدم زوال الضمان عليه ، مع أنه لا حاجة الى هذا البناء ، للاكتفاء بمنع التنافي ،
واسناد
الصفحه ١١٥ : ، وهو ضامن لها ، وحيث عرفت منع الحكم في الأصل انتفى ثبوته عن الفرع.
قوله
: ( ولا يجبر الراهن
على
الصفحه ١١٦ :
يجبر عليه ، يؤذن بأن الحكم هنا كذلك لأنهما من قبيل واحد ، وقد صرح شيخنا الشهيد
بذلك (١).
والأصح أن له
الصفحه ١١٨ : ).
إذ لا حكم له
بدونه لكونه شرطا. وفي عد هذا من التصرفات المزيلة للملك مناقشة ظاهرة ، لكن لما
كان الرهن
الصفحه ١١٩ : عن الرهن ، ثم يعود اليه عند العود خلا ).
أما الحكم الأول ،
فلأن الخمر ليس مالا ، فيمتنع كونه رهنا
الصفحه ١٣٠ : (١) وتبعه الجماعة (٢).
قوله
: ( ولو أتلف الرهن
أجنبي فعليه القيمة ، تكون رهنا في يد العدل ).
هذا الحكم
الصفحه ١٣٤ : .
الثاني : ان الحكم
بحسب الواقع لا يطابق ذلك ، لأن إقرار العدل بالقبض لا يوجب القطع بوقوعه ، لتندفع
الدعوى
الصفحه ١٣٥ : قوله في ذلك بيمينه ، والإتيان بالحكم احتمالا. وبالجملة
فالعبارة لا تخلو من شيء.
قوله
: ( لو خرج