الصفحه ٢٩٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( هذا إن نقص
الثمن عن القيمة ، وإلاّ فبنقصان القيمة ).
أي : هذا الحكم
الذي ذكرناه ـ وهو
الصفحه ٣٠٦ : النقصان ، نظر إلى كلّ واحد منهما منفردا واعطي حكمه.
قوله
: ( فإن ألحقنا
الصفة بالأعيان ، كان للأجير على
الصفحه ٣١٥ : شهادة الإثبات ، فضعفها قائم ، فتجبر
باليمين ، وهذا هو مختار الأكثر ، وعكس الحكم في التذكرة (١) ، وهو
الصفحه ٣٣٦ : ضمنها ، حكم شرعي تابع لوصف الغصب والاستعارة والتعدي في الأمانة ،
وهذا لا يمكن نقله بالضمان ، لأن الذي
الصفحه ٣٥١ : :
( إن علّق بالأداء ) لأنه إن علق بمحذوف ، على أنه مع مجرور حال أو وصف لـ ( ما )
، فان الحكم فيه كالحكم
الصفحه ٣٥٧ : الموسر الدين الآخر ، لعدم استواء الدينين حكما ، لأن أحدهما يستحق الجميع (١) ، والآخر له حكم
الغرماء فيضرب
الصفحه ٣٥٨ :
رضاه بعد علمه ، فإنه لو لم يكن عالما وفسخ لمّا علم ، لم يترتب عليه هذا الحكم.
قوله
: ( وإلاّ طولب من
الصفحه ٣٧٤ : ينشأ : من أن المقتضي له هو العيب بالفقر وقد زال فيزول
الحكم.
ومن أن الخيار قد
ثبت من حين العقد
الصفحه ٣٨٧ : ، فإن أقامها العبد أو قامت بنفسها فكذلك ، أي : كان الحكم كذلك الذي
سبق في بطلان الحوالة ، ووجوب رد ما
الصفحه ٣٨٩ : الحوالة ، وإن جعلناها كالبينة فالحكم كما لو لم يحلف ، لأنه ليس للمشتري
إقامة البينة (١) ، هذه عبارته وفيها
الصفحه ٤٠٠ :
عليه لم تكن كفالة.
وتصح حالة ومؤجلة
على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم
الصفحه ٤١٦ : المديون هنا الى مجلس الحكم لو طلبه المستحق ، فلا مانع من صحة الكفالة
أصلا ، وما ذكره حسن.
ب : الصورة
الصفحه ٤٤٩ : تعذر الوصول الى ( حق ) (١) بعضهم بالإنكار مع عدم البينة ، ونحوه بتلف البعض في هذا
الحكم والأصل ، عدمه
الصفحه ٤٥٢ : .
______________________________________________________
وقال ابن إدريس
بالقرعة (١) ، ورده المصنف ، وحكم بأن الثوبين إن لم يمكن افرادهما بان
يباع كل واحد وحده
الصفحه ٢٣ : تجر له به عادة من الدين ).
هذا الحكم
للاستحباب ، لأمر علي عليهالسلام بذلك (٥) ، وهو للاستحباب قطعا