الصفحه ٨١ : .
ولك أن تقول : إن
كان هذا الحكم مبنيا على أن له الرجوع ، وتجب على المرتهن المطالبة بالمال أو
البدل
الصفحه ٩٣ :
ولا حكم لإجازة
الأول ، ولا فسخه بعد موت الراهن.
ولو عتق الراهن
بإذن المرتهن ، وبالعكس سقط الغرم
الصفحه ١٠٣ : بشيء من ثمن الرهن ، فعلى هذا يجب الحكم بصحته ، لثبوت المقتضي بعموم
النصوص وانتفاء المانع. ولا يرد لزوم
الصفحه ١٢١ : ، لم يلتفت اليه (١).
وقال شيخنا في
الدروس : لو أقر الراهن بالقبض حكم عليه به ، إلا أن يعلم عدمه ، مثل
الصفحه ١٦٠ : .
______________________________________________________
وهذا الذي ذكره
تفسير لمعنى المراعى والموقوف ، وليس فيه ما يدل على أنه كذلك. لكن يشكل الحكم
الذي ذكره
الصفحه ١٧٦ : الطهارة في الماء ـ بعد ثبوت المقتضي للتنجيس مثلا ـ لا
يتمسك به ، وحينئذ فينتفي حكم كل من الأصلين اللذين
الصفحه ١٧٨ : فيه. إلا أن يقال : الحكم باليد هنا ثبت مطلقا ، ضرورة تعذر إذن
الراهن هنا ، لإنكاره الجناية. وقوله
الصفحه ١٩٧ : من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه ، وإلا فلا.
وأما الرشد : فهو
كيفية نفسانية تمنع من إفساد
الصفحه ٢٢٣ : يضمه.
قوله
: ( وهل ينعزل
بالإباق؟ نظر ).
ينشأ : من أنّ
الأصل بقاء حكم الاذن عملا بالاستصحاب ، ومن
الصفحه ٢٤٢ : السفيه ، مع أنه لو باع فأجاز الولي نفذ ، فيجب أن
يكون الحكم هنا كذلك بطريق أولى ، فإذا أجاز الغرماء ذلك
الصفحه ٢٤٥ : للمقرض ، ونبّه به على حكم غيره ، وإنما لم يكن له الفسخ مع جهله ، لأنه
فرّط بإقدامه على معاملة من لم يعلم
الصفحه ٢٤٨ : الحجر هنا بصريح
حكم الحاكم ، بخلافه هناك ، فكما أن الراهن لو أقر بسبق رهن العين لآخر أو بيعه
إياها لا
الصفحه ٢٧٣ :
بالنقض ، ولو قلنا به أمكن الحكم ببطلان البيع من رأس ، لأن الدين لا يجوز جعله
حينئذ ثمنا ، إذ لا يستحق
الصفحه ٢٧٩ : الإجارة والسلم ، اقتصر على بيان حكم السلم ، لأن حكم الإجارة سيجيء
بيانه.
فإذا كان رأس مال
السلم باقيا
الصفحه ٢٨٦ : أفلس أو لا.
فإن كان قد وفّاه
، فالحكم فيه كالحكم في الأول ، يعني العود بغير عوض ، فيجيء فيه على