الصفحه ٤٢٢ : .
______________________________________________________
فان الحكم لا
يتعلق بما هو مظنة التجاذب كما هو ظاهر
قلنا : حيث تثبت
شرعيته لنقل الملك مع الخصومة
الصفحه ٤٢٥ :
قاعدتين أعجب ، وإن كان المبني كلام المصنف فأغرب ، لأن المصنف قد حكم سابقا بأنه
أصل برأسه لا فرع على غيره
الصفحه ٤٢٦ : يحتمل عدم صحته ، نظرا الى
مشاركته للبيع في علة المنع فيشتركان في الحكم ، والأصح العدم.
قوله
: ( فإن
الصفحه ٤٣٩ : الأساس والهواء الذي يكون فيه
الجدار مملوكا لهما ، أو للمنفرد بالعمارة ، وليست الصور كلها سواء في الحكم
الصفحه ٤٤٢ :
الطول ونصف العرض ، وفي نصف الطول وكل العرض فيلزم التكرار. ثم أجاب باختلاف
الحكمين ، فإن الأول يعطي
الصفحه ٤٥٠ : الأجزاء ).
أي : وكذا الحكم
لو استودع شخص من رجل دينارين مثلا ومن آخر دينارا ، ثم امتزجا إما بغير تفريط
الصفحه ٤٥٤ : سبق حكم الدابة ، أما اللجام فلمن في يده وكذا
السرج للراكب.
قوله
: ( وذو الحمل على
الدابة أولى من
الصفحه ٤٥٩ : التذكرة العدم ، حيث حكم بأنه لا يجبر إذا
امتنع لأنه من غير فعله ، وجعل الإجبار احتمالا (١). وصرح في