أو البينة المطلعة على باطن أمره. ولو فقد الأمران فإن عرف له مال ظاهر الزم التسليم ، أو الحبس ، أو يبيع الحاكم عنه ويوفّي ، وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار حبس حتى يظهر إعساره إن عرف له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله ، ولا يكلف البينة بعد اليمين.
______________________________________________________
قوله : ( أو البينة المطلعة على باطنه ).
سيأتي أن اطلاعها على باطنه شرط فيما إذا شهدت بالإعسار لا بتلف الأموال ، والمراد من الاطلاع على باطنه : العلم بباطن أحواله ، بسبب المعاشرة الطويلة ، بمسافرة ومجاورة ونحوهما.
قوله : ( ولو فقد الأمران ، فإن عرف له مال ظاهر الزم التسليم ، أو الحبس ، أو يبيع الحاكم عنه ويوفي ).
أي : لو فقد إقرار الغريم ، والبينة المطلعة على حاله ، فان عرف له مال ظاهر ـ أي : جلي غير مستور ـ فان كان من جنس الحق ألزمه الحاكم بالتسليم وقهره عليه ، ولو كان من غير الجنس قهره على البيع ، أو حبسه إلى أن يبيع ويؤدي ، أو يبيع الحاكم عنه ويوفي ، ويحلّ لصاحب الدين الاغلاظ له ، ويحل ضربه بالعناد.
قوله : ( وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار ، حبس حتى يظهر إعساره ، إن عرف له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ).
لأن الأصل بقاء المال وعدم تلفه.
قوله : ( وإلا قبل قوله ، ولا يكلف البينة بعد اليمين ).
أي : وإن لم يعرف له أصل مال ، ولا كان أصل الدعوى مالا ، بأن كان اجرة خدمة ، أو عوض إتلاف ، أو جناية قبل قوله بيمينه ، لأنه في الحقيقة منكر للمال ، والأصل عدمه.