ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع الى الأجرة إن كانت باقية ، أو الضرب بقيمة المنفعة.
الثاني : سبق المعاوضة على الحجر ، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر.
______________________________________________________
للتصرف اللازم المتقدم على الحجر كالمرتهن ، فلا ضرر عليه ولا دين له على المفلس ، وتباع العين ، وهي كذلك إن حصل راغب ، فان لم يحصل أخر بيعها إلى انقضاء الإجارة ، وهل يبقى الحجر مستمرا إلى انقضائها؟ فيه تردد.
قوله : ( ولو كانت الإجارة على الذمة ، فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية ، أو الضرب بقيمة المنفعة ).
أي : لو كانت الإجارة واردة على الذمة ، ولما يحصل التعيين ، فللمستأجر الرجوع إلى الأجرة مع بقائها ، لأنه غريم ظفر بعين ماله ، ولو كانت تالفة ضرب بقيمة المنفعة ، وهل له الفسخ والضرب بالأجرة؟ فيه الاشكال السابق في السلم.
قوله : ( سبق المعاوضة على الحجر ، فالأقرب عدم تعلقه بعين ما له لو باعها عليه بعد الحجر ).
قد سبقت هذه المسألة في بحث منع التصرف ، وذكر المصنف فيها احتمالات ثلاثة ، أحدها ما قربه هنا ، فهو رجوع عن التردد إلى الجزم.
ووجه القرب : سبق تعلق حق الغرماء بأعيان أموال المفلس حين الحجر ، وانتفاء المقتضي للرجوع بالعين ، خصوصا وقد تعلق بها حق الغرماء.
والخبر لا يتناوله ، لأن الحديث الوارد عن أبي الحسن عليهالسلام ، عن رجل يركبه الدين ، فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : « لا يحاصه الغرماء » (١) يقتضي وجدان متاع الرجل عقيب ركوب الدين بلا فصل ، عملا بدلالة الفاء ، والتردد إنما يجيء في الجاهل بحال المفلس ، أما العالم فلا شيء له جزما ، وعبارة المصنف هنا مطلقة ، وكأنه اكتفى بما سبق.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ حديث ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ حديث ١٩.