ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض.
ويثبت في الإجارة والسلم ، فيرجع الى رأس المال مع بقائه ، أو يضرب بقيمة المسلّم فيه مع تلفه ، أو برأس المال على اشكال ، لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم.
______________________________________________________
قوله : ( بتعذر الأعواض ).
أي : بتعذرها في كلّ من هذه المذكورات.
قوله : ( ويثبت في الإجارة والسلم ).
لأن كلا منهما معاوضة محضة.
قوله : ( فيرجع إلى رأس المال مع بقائه ، أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه ، أو برأس المال على إشكال ، لتعذر الوصول إلى حقه ، فيتمكن من فسخ السلم ).
بعد أن ذكر ثبوت الاختصاص في الإجارة والسلم ، اقتصر على بيان حكم السلم ، لأن حكم الإجارة سيجيء بيانه.
فإذا كان رأس مال السلم باقيا فسخ ورجع إليه ، وإن تلف فهو مخير بين أمرين : الضرب بقيمة المسلم فيه ، والضرب برأس ماله بأن يفسخ عقد السلم ، لكن على إشكال في الثاني ، ينشأ : من تعذر الوصول إلى حقه ، فيمكن من فسخ السلم ، كذا ذكره المصنف.
وفيه نظر ، لأن ما ذكره صغرى قياس حذفت كبراه ، وتقديرها : وكلّ من تعذر وصوله إلى حقّه فسخ المعاوضة المتضمنة له ، ومعلوم عدم صحتها كلية.
ومن أنه عقد لازم ، والمسلم فيه موجود ، وإنما تعذّر لإعسار المسلم إليه.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن في عبارة المصنف شيئين :
أحدهما : أنه لم يقيد التلف بكونه قبل الحجر أو بعده ، ويجب التفريق بينهما ، فإنه إذا تلف الثمن قبل الحجر لم يبق للمسلم إلا المسلم فيه ، فبعد الحجر يستحق الضرب ليس إلاّ.