ففي الشركة في النماء المتجدد اشكال.
______________________________________________________
يملك الجاني ، ولا شيئا منه بمجرد الجناية ، وإن استحق ذلك.
ثم اعلم أن فائدة الاحتمالين تظهر في مواضع :
أ : إذا تصرف واحد في مقدار نصيبه ، فعلى الأول يمضي ، وعلى الثاني يجب بدله.
ب : وجوب الزكاة إذا بلغ النصيب النصاب واجتمعت الشروط على الأول ، دون الثاني.
ج : إذا أتلف واحد ما أخذه وكان معسرا ، فعلى الأول يرجع على الباقين بالحصة التي يقتضيها الحساب ، وعلى الثاني ما أتلفه المعسر بالنسبة إلى باقي الغرماء بمنزلة التالف ، فيجمعون ما سواه ويقتسمونه بينهم سوى المعسر.
د : لو زادت القيمة الآن ، فعلى الأول تعتبر قيمة الحصة خاصة ، فإن ما سواها مملوك للقابض ، فتستعاد الحصص وتعدّل بين الغرماء. ويمكن أن يقال : لما زادت قيمة الحصص وهي في يد الغرماء وقد قبضوها عن دينهم ، ملكوا منها الآن نصيبهم بعد الحساب ، فلا يستعاد منها إلا حق الغريم.
هـ : لو حصل نماء ، وهو في كلام المصنف.
قوله : ( ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال ).
هذا متفرع على الاحتمالين السابقين ، أي : فبناء على الرجوع بالحصة أو النقض ، في حال انماء المتجدد في يد الغرماء إشكال ، يلتفت إلى الاحتمالين المذكورين.
فعلى الرجوع بالحصة ، النماء مشترك بين المفلس والغرماء على نسبة المملوك بالقبض ، فإذا كان دين الغريم الظاهر بقدر عشر مجموع الديون كلّها بعد اعتباره معها مثلا ، ملك كلّ واحد من القابضين تسعة أعشار المقبوض ، فيملك تسعة أعشار النماء ، ويبقى عشر المقبوض وعشر النماء على ملك المفلس ، فيجمع