ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل ، ولا يطالبه بتكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع ،
______________________________________________________
قوله : ( ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل ).
هذه مسألة من أحكام الدين استطرد إليها فأدخلها في جملة أحكام الفلس للمشاركة ، ومرجع الضمير في قوله : ( ويمنعه ) اما المديون بدلالة صاحب الدين عليه أو بدلالة المفلس عليه ، لأنه مثله على حدّ قوله سبحانه ( وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ) (١) ، أي : من عمر آخر ، لامتناع النقص من عمر من زيد في عمره بالتعمير ، والحكم ظاهر ، فإن أداء الدين الحال مع المطالبة والتمكن من الأداء واجب على الفور ، فله المنع من كلّ ما ينافيه ، بخلاف المؤجل ، لانتفاء الاستحقاق.
قوله : ( ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحلّ قبل الرجوع ).
أما عدم المطالبة بالكفيل ، فلأنه ليس له المطالبة بالحق ، فكيف يطالب بالكفيل لأجله وذلك فرعه ، والتفريط من قبله ، حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل؟ ومثله المطالبة بالرهن والضامن.
وأما عدم المطالبة بالإشهاد ، فلأصالة العدم ، ولمثل ما قلناه سابقا ، حيث رضي بالإدانة من دون إشهاد ، والظاهر أن له ذلك ، لأن في ترك الاشهاد ضررا بيّنا ، وهو منفي بالآية (٢) والحديث (٣) ، ولعموم( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) (٤) فيشمل ابتداء الإدانة ، واستدامتها.
__________________
(١) فاطر : ١١.
(٢) الحج : ٢٢.
(٣) الكافي ٤ : ٢٩٢ ، ٢٩٤ حديث ٢ ، ٨ و ٥ : ٢٨٠ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ، ١٦٤ حديث ٦٥١ ، ٧٢٧ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ، ١٤٧ حديث ١٥٤ ، ٦٤٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ حديث ٢٣٤٠ ، مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٣٢٧.
(٤) البقرة : ٢٨٢.