فضل تلك العين من الدين لارتفاع القيمة ، أو لإبراء ، أو غير هما نفذ ،
______________________________________________________
فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ ).
هذا تفصيل لحال التصرفات المصادفة للمال حالا ، باعتبار كونها ممنوعا منها.
وحاصله : أنه لو تصرف في المال ، فاما أن يكون مورده عين مال من أمواله أو ذمته ، فان كان الأول كالبيع لشيء من أعيان أمواله والهبة والعتق ، ففيه احتمالان :
أحدهما : بطلان التصرف من رأس ، لأنه ممنوع منه على وجه سلبت أهليته ، وكانت عبارته كعبارة الصبي ، فيقع تصرفه باطلا. وفيه نظر ، لأن منعه على هذا الوجه غير ظاهر ، إذ مطلق المنع والحجر لا يستلزم ذلك ، وليس هناك شيء بخصوصه يقتضيه.
فان قيل : قول الحاكم : حجرت عليك ، معناه : منعتك من التصرفات ، ولا معنى للمنع منها إلاّ تعذر وقوعها منه.
قلنا : الممنوع منه إنما هو التصرف المنافي لحق الغرماء ، وذلك هو النافذ ، أما غيره فلا دليل عليه ، فالمتعذر وقوعه هو النافذ دون ما سواه ، على أنّ الحجر لو اقتضى المنع المذكور لسقط به اعتبار عبارة السفيه ، مع أنه لو باع فأجاز الولي نفذ ، فيجب أن يكون الحكم هنا كذلك بطريق أولى ، فإذا أجاز الغرماء ذلك التصرف حكم بنفوذه.
والثاني : جعله موقوفا إلى انفصال أمر الديون ، فان صرف الجميع في الدين فلا بحث في البطلان ، وإن فضل شيء فليجعل تلك العين التي تعلق بها التصرف.
وتصور كون الشيء فاضلا : بارتفاع القيمة السوقية ، وبإبراء بعض الغرماء من حقه ، وبغيرهما : كتجدد مال ، وموت بعض الغرماء فورثه المدين.
ووجهه : أنه لا يقصر عن التصرف في مال غيره ، فيكون كالفضولي ، مع