الصفحه ١ :
الموضوع
الصفحة
لا
فرق بين أن يكون السابي مسلماً أو كافرا
الصفحه ٢ :
الموضوع
الصفحة
حكم
استثناء ثمرة شجرة معينة
الصفحه ٣ :
السلف
الموضوع
الصفحة
شرائطه
سبعة : الأول : العقد
الصفحه ٤ :
الموضوع
الصفحة
يجوز
لبائع المتاع شراؤه ، وما يتعلق بهذه المسألة
الصفحه ٥ :
الموضوع
الصفحة
حكم
ما لو أحدث المشتري حدثاً بالعين قبل علمه بالعيب أو بعده
الصفحه ٦ :
الموضوع
الصفحة
: الدار
الصفحه ٧ :
الموضوع
الصفحة
حكم
اشتراط الأجل المجهول ، أو الطويل الذي يعلمان عدمهما
الصفحه ٨ :
الموضوع
الصفحة
لا
فرق بين أن يكون السابي مسلماً أو كافرا
الصفحه ٩ :
الموضوع
الصفحة
حكم
استثناء ثمرة شجرة معينة
الصفحه ١٠ :
السلف
الموضوع
الصفحة
شرائطه
سبعة : الأول : العقد
الصفحه ١١ :
الموضوع
الصفحة
يجوز
لبائع المتاع شراؤه ، وما يتعلق بهذه المسألة
الصفحه ١٢ :
الموضوع
الصفحة
حكم
ما لو أحدث المشتري حدثاً بالعين قبل علمه بالعيب أو بعده
الصفحه ١٣ :
الموضوع
الصفحة
: الدار
الصفحه ١٤ :
الموضوع
الصفحة
حكم
اشتراط الأجل المجهول ، أو الطويل الذي يعلمان عدمهما
الصفحه ٣٣٨ : ،
______________________________________________________
سيأتي ، وأيضا
فسيأتي في كلام المصنف بعد صفحة رد كلام الشيخ هذا.
قوله
: ( أو أرش العيب ).
أي : ويصح