ويستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة ، وكذا يستحب شراء الرخيص ،
______________________________________________________
في الصحاح : برم به إذا سئمه ، وتبرّم به مثله ، وأبرمه أي : أملّه وأضجره (١).
قوله : ( ويستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة ، وكذا يستحب شراء الرخيص ).
في بعض النسخ عوض ( يستحب ) يجب في الموضعين ، وفي حواشي شيخنا الشهيد أنهما متوجهان ، لتردده في الاستنماء بين الوجوب والاستحباب ، فجاز كلّ من الأمرين هنا ، لأن ذلك استنماء.
قلت : هذا العذر لا يجدي ، لأن ما سبق تردد ، وما هنا فتوى وجزم ، فالمخالفة ثابتة.
نعم قد يقال : هو رجوع عن التردد إلى الجزم وإن قرب ما بينهما. وقد يقال ـ في الاعتذار لنسخة الاستحباب مع التردد السابق ـ : أن الاستنماء على تقدير وجوبه لا يستدعي أزيد من مراعاة حصول زيادة لا تذهب مال الطفل معها بالنفقة ، أما البيع في وقت مخصوص والشراء على وجه معين فلا.
وعلى تقدير الوجوب ، إنّ التردد في الاستنماء الذي يحتاج إلى توجه وسعي لتحصيل النماء ، أما ما حصل بغير تكلف وسعي فإنه واجب لا محالة.
وكيف كان فنسخة الاستحباب أوجه ، إلاّ في شراء الرخيص على بعض الوجوه ، فانّ العدول عنه إلى شراء الغالي لا يجوز قطعا ، لكن هذا كالمستغنى عنه باشتراطه المصلحة في تصرفات الولي ، وهي منتفية عن مثل هذا ، فلعل المراد بـ ( شراء ) حيث لا يكون حتما ، أو لا يلزم العدول إلى الغالي ، أو تحمل العبارة على استحباب السعي في شراء الرخيص.
__________________
(١) الصحاح ( برم ) ٥ : ١٨٦٩.