ولو قال الراهن : أعتقته ، أو غصبته ، أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم ، وغرّم الراهن للمقر له للحيلولة.
ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن ،
______________________________________________________
ظاهر ، لأن الأمر بالبيع من الراهن يكون التزاما للفداء فيضمنه. والظاهر أن أمر الحاكم بالبيع ـ لكونه لقضاء دين واجب عليه ـ منزل منزلة أمره ، فينبغي أن يلحظ ذلك ، وهذا إذا كانت الجناية بعد الرهن.
أما قبله فان عليه الضمان قطعا ، لأن تضييع حق المجني عليه منه حيث رهن الجاني ، ولم يخبر بالحال.
واعلم أن في عبارة المصنف مناقشة ، فإنه لا معنى لقضاء الثمن في الدين ، لأن القضاء للدين لا للثمن ، فكان حقه أن يقول : لقضاء دينه من ثمنه ، فهو كلام مغلوب. ولعله ارتكبه لظهوره ، كما في قولهم : خرق الثوب المسمار ، وهو فن من فنون كلامهم.
قوله : ( ولو قال الراهن : أعتقته ، أو غصبته ، أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم ، وغرم الراهن للمقر له للحيلولة ).
أي : لو قال الراهن كنت أعتقته ، أي : العبد المرهون ، أو غصبته من فلان ، أو جنى على فلان ، وكان ذلك قبل الرهن ، فأنكر المرتهن ذلك حلف على نفي العلم بما ادعاه.
والخصومة كما تجري بين المرتهن والمعتق ، والمغصوب منه والمجني عليه ، فكذا تجري بينه وبين الراهن ، لأن تخليص نفسه من الإثم والغرم أمر مطلوب ، فإذا حلف اندفعت الدعوى ، فيغرم الراهن حينئذ للمعتق ، وللمغصوب منه ، وللمجني عليه الذين هم المقر لهم ، لحيلولته بينهم وبين حقهم برهنه قبل الإقرار وإثبات السلطنة للمرتهن عليه ظاهرا.
قوله : ( ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن ).
أي : لو نكل المرتهن عن اليمين أحلف المقر له من الثلاثة المذكورين ، لا