ولو قال : رهنت العبد ، فقال : بل هو والجارية قدّم قول الراهن.
ولو قال : دفعت ما على الرهن من الدينين صدّق مع اليمين دون صاحبه ، أما لو أنكر الغريم القبض قدّم قوله.
ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية ، أو في اللفظ.
______________________________________________________
المنكر ، بخلاف ما هنا ، وهذا قوي متين. وعلى ما قوّاه المصنف يحتمل بقاء عقد البيع بعد انتفاء شرط كل من العبد والجارية ، أحدهما بنفي المرتهن ، والآخر باليمين. وفيه بعد ، لاتفاقهما على وقوع عقد مع شرط.
ويحتمل الفسخ ، لفوات الشرط. ويبعد ، لأن ثبوت الفسخ في عقد لازم بمجرد نفي المرتهن اشتراط رهن الجارية ، مما ينافي وجوب الوفاء بالعقد ، الذي لم يدل الدليل على ثبوت التسلط على الفسخ.
قوله : ( ولو قال : رهنت العبد ، فقال : بل هو والجارية قدم قول الراهن ).
لإنكاره رهن الجارية ، ولا بد من اليمين.
قوله : ( ولو قال : دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه ).
لأن ذلك مستند الى نيته ، وهو أعرف بها ، ولا طريق الى العلم بها إلا من قبله. ولو قال المرتهن : انه كان قد أقر لي ، بأنه إنما دفع عن الدين الآخر فالقول قوله باليمين أيضا.
قوله : ( أما لو أنكر الغريم القبض قدّم قوله ).
من هذا يعلم : أن المسألة الأولى حيث يتصادقان على القبض ، ويختلفان في تعيين المقبوض عنه ، فاما مع الاختلاف فيه فان القول قول منكره.
قوله : ( ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ ).
فلو قال الدافع : نويت الدين الفلاني ، وقال الآخر : بل نويت الفلاني فله إحلافه ، وإن كانت النية أمرا قلبيا لا يطلع عليه إلا من قبله ، لأن الأمر