ولا يقبل قوله في حق المرتهن ، لأنه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل قوله في غيره ، كما لو وكّل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه الى صاحب الدين.
______________________________________________________
هذا هل يعد تفريطا أم لا؟ سواء كان القول قوله أم قول الراهن.
نعم قد يتصور له اعتبار ، وهو أنه على تقدير عده تفريطا لا تكون دعواه الأداء تامة ، إلا إذا قال : وأشهدت في وقت الأداء ، لأنه ما دام لا يقول ذلك لم يدع دعوى على تقدير صحتها تكون مسقطة للمطالبة والرجوع ، فلا تكون مسموعة ولا يترتب عليه جواب.
ويكفي قوله : وأشهدت ، وما ادى معناه كأديب على الوجه الشرعي ، ومع هذا فلا ربط للعبارة بهذا ، ولا إشعارها به بوجه من الوجوه.
ومنشأ الاشكال : من حيث أنه أمين ، فظاهر حاله أداء الأمانة ، ولأنه لو لا ذلك لأدى الى عدم قبول الوكالة ، فيفضي إلى الضرر ، ومن أن الأصل العدم.
وسيأتي في الوكالة ان شاء الله ، أن الوكيل إذا ادعى الرد كان القول قوله بيمينه ، إذا لم تكن الوكالة بجعل ، فعلى هذا تكون الفتوى هنا كذلك ، ومتى لم يشهد ، وقلنا بان ذلك تفريط كان موجبا لضمانه.
قوله : ( ولا يقبل في حق المرتهن ، لأنه وكيله في الحفظ خاصة ، فلا يقبل في غيره ).
هذا أقوى ، لانتفاء الوكالة في الأداء من طرفه.
قوله : ( كما لو وكل رجلا في قضاء دين ، فادعى تسليمه الى صاحب الدين ).
فان القول قول صاحب الدين بيمينه قطعا ، وحال المرتهن لا ينقص عن ذلك.