وناب عنه في القبض.
ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن.
ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم ، وآجره إن كان له اجرة ثم قسمها ،
______________________________________________________
الضمير في ( بكونها ) يعود الى المشاع بتأويل العين ، ومثله جائز وواقع.
قوله : ( وناب عنه في القبض ).
أي : وناب الشريك في هذه الحالة عن المرتهن في القبض ، لكن لا بد من اذن الراهن. وهل يكفي إذنه للشريك في القبض ، وللمرتهن فيه أيضا من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل الشريك فيه ، أم لا بد من ذلك؟ فيه احتمال ، وفي الاكتفاء قوة ، لاستلزام الإذن لكل منهما في القبض الاذن للمرتهن في توكيل الشريك ، نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف.
قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن ).
بل مقتضى السياق أن التنازع هاهنا في القبض ، بأن أراد المرتهن القبض ، ونازع في ذلك فنازعه الشريك ، وبهذا يفرّق بينهما وبين المسألة التي تليها ، وإن كان إطلاق العبارة وإخلاؤها عن قيد صالحا للتقييد بما يشتمل القبض والإمساك.
ولا ريب في طول العبارة بغير فائدة ، وإنما كان قبض العدل قبضا عن المرتهن ، لأنه نائب عنه بنصب الحاكم. ولا بد من تقييد المسألة بكون الراهن قد اذن للمرتهن في القبض ، وإلا لم يعتد بمنازعته.
قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم ، وآجره إن كان له اجرة ، ثم قسمها ).
التنازع هنا في الإمساك بعد القبض ، وهو استدامة اليد ، وكأنه إنما أفرد
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
