الصفحه ٤٨٧ :
لآخر بعدم انعقاد
النذر ليس في محلّه ، لأنّ في النذر شرط انعقاده من رأس ، هو القدرة على المتعلق
الصفحه ٢١٢ : التمكّن والقدرة على الفحص عن الحكم ، وأمّا غيرها فعلى تسليم
دلالتها معارضة مع ما قلنا من الأخبار الدالة
الصفحه ٣٠٠ : بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وهو عدم كونه مقدورا عليه يظهر
لك الفرق بين الأمر والنهي ، وأنّه في
الصفحه ٢٦٦ : ، وغفل عن أنّ ما يكون موجبا
للتنجيز هو القدرة على الإتيان والترك والبعث والتحريك ، وهو في الجهة الاولى
الصفحه ١٥٨ : ، لأنه قال عزّ من قال في صدر
الآية : (وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ
الصفحه ١٥٧ : آيات منه :
منها
: قوله تعالى : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا
الصفحه ٣٠٢ : باستهجان
التكليف مع عدم القدرة عليه.
وقال المحقّق
الخراساني رحمهالله بأنّ المقام ليس مقام الرجوع الى
الصفحه ٤٩٤ : موقوف على معرفة بعض العلوم ، كالنحو والصرف والتفسير والرجال وعلم
الحديث والاصول وغير ذلك ، ولا بد من فهم
الصفحه ٣٧٢ : ، ومعنى كونها معرّفات أنّه ليس فيها تأثير
وعلّية أصلا.
وعلى هذا القول
تكون الأسباب الشرعية معرّفات ليس
الصفحه ٤٠٥ : ليست مجعولات
، بل تكون هذه العلّة فيها تكوينا للخصوصية التي فيها ، أو تكون معرّفات على ما
شرحنا كلامه
الصفحه ٤٤٥ :
وفيه : أنّه كما
قلنا بعد تعيين معنى المفردات ومعرفة القرائن ليس العرف مرجعا في الألفاظ المركبة
الصفحه ٥٢٥ : ............................................................. ٤٩٣
المقصد الثاني : أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم........................ ٤٩٤
المقصد
الصفحه ٥٠٥ : باب التقليد ، ومع قطع النظر عن الإجماع الذي قلنا على عدم جواز تقليد الميت
ابتداء لا إشكال في كون تقليد
الصفحه ٥٠٨ : العمل على طبق رأيه تعبدا ، وليس مثل
استصحاب الحكم في غير ذلك المورد ، فإنّ في غير المورد ـ مثلا ـ اذا
الصفحه ١٩٧ : على
الناس التفحّص والتكلم فيه ، كالعلم بكنه الباري ، أو العلم بالقضاء والقدر ، كما
يظهر ذلك من خطبة
لآخر بعدم انعقاد
النذر ليس في محلّه ، لأنّ في النذر شرط انعقاده من رأس ، هو القدرة على المتعلق
فالمقتضي في النذر ليس إلّا في مورد القدرة ، ولهذا كلا النذرين باطل ، وهذا بخلاف
ما نحن فيه فإنّ الكلام بعد تمامية المقتضي.