بحسب دليله للّزوم.
وأيضا ليس من موارد التعارض ما يكون حكمه تعليقيا والآخر تنجيزيا ؛ لأنّ التعليقي معلق على عدم الآخر ، فمع وجود الآخر لم يكن له مورد أصلا فلا تعارض بينهما ، كما قلنا في أنّ السيرة في باب خبر الواحد كذلك فإنّ السيرة لا تحتاج أعمالها بعدم كشف الردع والإمضاء ، وأمّا العمومات الدالة على عدم حجية الظن فمعلقة على عدم تخصيصها بالسيرة ، والسيرة أعمالها غير معلقة على عدم جريان العمومات ، بل بعد كون البناء من العقلاء على العمل بالخبر وكان من وظائفهم فقولهم وسيرتهم متبعة ما لم يثبت الردع فلا يكون جريان السيرة معلقا على شيء ، بخلاف العمومات فالسيرة حيث تكون منجزة لا يعارضها المعلق وهو العمومات.
وأيضا ليس من باب التعارض النصّ والظاهر ؛ لأنّ أصالة الظهور إما أن يكون موردها عدم القرينة أو حجّيتها مع عدم القرينة ، والنص يكون قرينة فمع النصّ على خلاف الظاهر لا مورد للظاهر ، أو لا حجية للظهور أصلا فلا تعارض بينهما.
وكذلك لا تعارض بين الظاهر والأظهر ؛ لأنّه اذا تعارض الظهوران فيمكن أن يكون كلّ منهما قرينة على الآخر ، وحيث لا ترجيح لأحدهما فيقع التعارض ، وأمّا اذا كان أحدهما الأظهر فبعد احتمال كون الظاهر قرينة على الأظهر وكذا احتمال العكس أيضا فلا بدّ من الالتزام بكون الأظهر قرينة على الظاهر ، لأنّ الأظهرية موجبة لترجيحه على الظاهر ، وليس كالظاهرين لأنّه في الظاهرين لا ترجيح لأحدهما حتى تقول بكونه قرينة على الآخر لحيث ترجيحه ، بخلاف الأظهر فإنّه يصلح لكونه قرينة وله الترجيح ، ففي كلّ مورد من العموم والخصوص والمطلق والمقيّد لو فرض كون أحدهما نصّا والآخر ظاهرا ، أو فرض كون أحدهما ظاهرا والآخر أظهر فليس بينهما تعارض ، ويمكن الوفق بينهما ، فمورد التعارض لا بدّ وأن