وهذا كلام باطل ، إذ إمّا أن يحصل المسبّب ، وإمّا أن لا يحصل ، فإن حصل المسبّب فكيف يمكن رفعه؟ وإن لم يحصل فلا يكون محتاجا الى الرفع؟
وإن قلت : إنّ المسبّب وهو الملكية ولو لم يرفع ولا يمكن رفعه بعد حصوله لكنّه يمكن رفع أثره وهو جواز التصرف.
قلنا : إنّ هذا غير ممكن ، وكيف يمكن التفكيك بين حصول الملكية وعدم جواز التصرف؟ كما ترى أنّهم قالوا بأنّ من الشرائط التي تكون خلاف مقتضى العقد ليس بجائز هو شرط عدم جواز التصرف ؛ لأنّه لا يمكن أن تحصل الملكية ، ومع هذا لا يجوز التصرفات ، فعلى هذا نقول : لا يمكن تعلّق الإكراه أو الاضطرار بالمسبّب أصلا. هذا كلّه في الإكراه والاضطرار.
وأمّا الكلام في الجهل والنسيان فنقول : إنّ هنا أيضا تارة يكون الجهل أو النسيان متعلّقا بتمام السبب ، واخرى بجزئه أو شرطه ، وثالثة بالسببية ، ورابعة بالمسبب على فرض معقوليته.
أمّا فيما اذا تعلّق الجهل أو النسيان بتمام السبب فلا إشكال بشمول الحديث ورفع أثره ، وأمّا فيما اذا تعلّقا بجزء السبب أو شرطه فتارة يتعلّقا بوجود الجزء أو شرط السبب ، واخرى بعدم الجزء أو الشرط ، فإن كان تعلّقهما بوجود الشرط أو جزء السبب فلا إشكال في شمول الحديث ، وعلى هذا لا تترتّب الملكية. وإن تعلّقا بترك الجزء أو شرط السبب فلا يمكن التمسّك بالحديث لصحة المعاملة وترتّب الملكية التي ترك شرطه جاهلا ؛ لما قلنا من أنّ الصحة ليست أثر ترك الجزء أو الشرط حتى يرفعها الحديث.
وأمّا لو تعلّقا بالمسبّب وفرضنا معقوليّته فيرفع بمقتضى الحديث ، كما لو صدر منه الريح وكان جاهلا به فلا إشكال في حصول المسبّب وهو الحدث ، لكنّه ما دام جاهلا فيرفع الحديث أثره ، واذا انكشف الخلاف فلا.