من الوقت تيقن بعدم الإتيان ثم بعد خروج الوقت شك في أنّه هل أتى بصلاة العيد في وقتها أو لا؟ والمفروض أنّ صلاة العيد لا قضاء لها فبعد الوقت على القول بجعل المماثل حيث لا أثر للاستصحاب ، يعني ليس له موضوع ، لأنّه ولو استصحب عدم إتيان الصلاة ولكن بعد عدم كون قضاء لها فلا معنى للاستصحاب ، فلا يجب الإتيان بالمنذور.
وأمّا على المختار فبعد كون البناء من المكلف فلو كان متيقنا بترك الصلاة ما يفعل فهو يأتي بالمنذور فكذلك بعد كون الجري العملي لهذا الاستصحاب ـ وهو أداء النذر ـ فيجري الاستصحاب ، وأثره لزوم الوفاء بالنذر ، فظهر لك أنّ الفرق بين جعل المماثل وما قلناه هو في موارد كثيرة ، والحق هو ما قلنا ، فلا حاجة الى جعل اليقين مرآة للمتيقن ، بل لا مانع من أخذه استقلالا كما قلنا ، فظهر لك أنّ الاستصحاب حجة مطلقا ولا حاجة الى ذكر سائر الأقوال.
نعم ، لا بأس بذكر قول من الفصل في حجية الاستصحاب بين الأحكام التكليفية والوضعية ، وبيان ذلك يحتاج الى ذكر معنى الحكم الوضعي ، فنقول : إنّه قال القدماء بيانات في الحكم.
واعلم : أنّ ما ينبغي أن يقال هو : إنّ المحمولات التي تعرض وتحمل على الموضوعات إن كانت بحيث لو لم تكن خارجة في البين ولم تكن تكليفا لم تعرض هذه المحمولات على الموضوعات ، فهي أحكام ، مثلا الصلاة واجبة فلو لم تكن من قبل الشارع لا يحمل ولا يعرض الوجوب للصلاة.
وهذه المحمولات لو كان صرف التكليف بها وتكون من قبيل الأحكام الخمسة : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة التي يعبّر عنها بالاقتضاء والتخيير لما في الأربعة الاولى من الاقتضاء ولما في الخامسة من التخيير فهي أحكام تكليفية ، وأمّا غير هذه الخمسة فكلّ شيء يكون من المحمولات التي