الطريقية الحقّ هو التساقط.
وأمّا بناء على كون الأمارات حجة من باب السببية فنقول : بأنّ بعد كون المقتضي لكلّ من الخبرين كما قلنا وهذا المقام هو مورد التعارض ، ففي مورد التعارض وإن كان عالما بعدم صحة هذا الجمع لكن مع ذلك يكون الحكم هو التخيير ويكون من باب التزاحم ؛ لأنّ بعد ثبوت المقتضي لا يمكن له الجمع ، فكما أنّ في المتزاحمين بعد إحراز المقتضي حيث لا يمكن له الجمع في مقام العمل يحكم العقل بالتخيير فكذلك في المقام فإنّ العلم مع هذا ، ولكن حيث إنّه على السببية يكون مؤدّى الأمارة حكما واقعا ففي كونهما حكما واقعيا لا ترديد له ، ولكن لا يمكن له الجمع ، فظهر أنّه يتخير بينهما ، يعني بين العمل بهما.
وأمّا لو علم بكذب أحدهما كما فرض المحقّق الخراساني رحمهالله هذا القسم صورة اخرى فكما قلنا : إنّ هذا القسم خارج عن باب التعارض ، ومحلّ الكلام هو فيما كان المقتضي لهما ، وبعد كون المقتضي لهما تكون النتيجة هي التخيير ، ولا فرق بين ما قلنا بين السببية التي قالت العامة بأنّ نتيجته التصويب وبين ما قال الشيخ رحمهالله ، يعني المصلحة في السلوك ، لأنّ على هذا أيضا بعد إثبات المقتضي لكلّ من الخبرين فلو لم يكن مؤدّاه هو الواقع ولكن يصل بالمصلحة على أيّ حال بعد إحراز المقتضي فأيضا تكون النتيجة هي التخيير ، ولا فرق في ما قلنا بين كون النسبة هي التضاد بين الخبرين أو التناقض ، فلا فرق بين كون أحدهما دالّا على وجوب شيء في حال والآخر على وجوب هذه في هذه الحال ، أو أن يكون أحدهما دالّا على وجوب شيء والآخر على حرمته ؛ لأنّ الملاك في كلّ منهما واحد ، وما قاله النائيني رحمهالله والتزم بالفرق بينهما وقال بعدم التخيير فيما لو كان لسان الأمارتين إثبات حكم مضادّ للآخر.
والتخيير فيما كان لسانهما إثبات حكم متناقض وقياسا بالنذر ، بأنّه لو نذر شخص إعطاء شيء مخصوص لشخص ، ووكيله نذر في هذا الحال إعطاء هذا الشيء