تدلّ على حجية الاستصحاب ، ولا يرد هذا الإشكال ؛ لأنّ مقتضى الاستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة المشكوكة ، ومقتضى إطلاق الاستصحاب هو إتيان الركعة المشكوكة متصلة ، وفي المقام بمقتضى الدليل الخارجي من لزوم إتيان الركعة منفصلة نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقيده بالدليل الخارجي ، ولكنّ مقتضى أصل الاستصحاب وهو عدم الإتيان بالركعة فلا مانع من الأخذ به فلا يرد إشكال.
وزاد النائيني رحمهالله : بل يمكن أن يقال بأنّه ليس مقتضى الاستصحاب إلّا البناء العملي على عدم إتيان الركعة ، وأمّا كيفية إتيان هذه الركعة يكون على أيّ نحو فهو خارج عن الاستصحاب ، فعلى هذا لا يكون مقتضى إطلاق الاستصحاب إتيان الركعة متّصلة حتى يحتاج الى أن يقال بأنّه ترفع اليد عن إطلاقه ؛ لأنّه ليس هذا أصلا مقتضى الاستصحاب ، فعلى هذا أيضا يرفع الإشكال ، فيمكن التمسّك بالرواية على حجية الاستصحاب ، ولا تكون الرواية منافية لما دلّ على لزوم إتيان الركعة منفصلة ، بل في عبارة الرواية ما يدلّ على هذا.
ولكن لا يخفى عليك أولا : أنّ كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ليس بسديد. ونقول مقدّمة لتوضيح المطلب : إنّ في الاستصحاب الموضوعي ليس وظيفة الاستصحاب إلّا جرّ المتيقّن ، فما يكون مفاد الاستصحاب هو جرّ المتيقّن الى زمان الشكّ ، مثلا اذا شكّ ، في حياة زيد فبالاستصحاب لا يثبت إلّا حياته ، أمّا آثار الحياة فلا يكون ذلك مفاد الاستصحاب ، فالاستصحاب لا يكون مفاده إلّا جرّ المتيقّن في زمان الشكّ ، وأمّا الآثار المترتّبة على بقاء الموضوع يترتّب عليه بعد ، إلّا أن يكون ذلك أيضا أثره.
فعلى هذا فيما نحن فيه نقول بعونه تعالى : إنّ هذا الاستصحاب الذي نجريه في المقام هو الاستصحاب الموضوعي ، فجريان الاستصحاب لا يثبت إلّا عدم إتيان الركعة ، وأمّا ما يكون أثر إتيان الركعة هو إتيانها متصلة أو منفصلة فليس ذلك مفاد