فعليّته شيء ، واذا كان فعليا من جميع الجهات يصير بالعلم منجّزا ، وهذا واضح ، فلو كان فعليّته على تقدير ولم يكن فعليا من جميع الجهات فلا يصير منجّزا ، واذا لم يصر منجّزا لا يحكم العقل بالاجتناب عن الأطراف من باب المقدمة ، فهذه الكبرى لا إشكال فيها.
إنّما الكلام في بعض صغرياته ، ومن هنا يظهر أنّه لو كان لبعض الأطراف حكم ثابت بالأمارة أو بالأصل والعلم الاجمالي لا يكون أثره على تقدير كون المعلوم هو في هذا البعض أزيد مما ثبت لهذا البعض مع قطع النظر عن العلم الاجمالي فلا يكون العلم منجّزا ، لأنّه على تقدير كون المعلوم في هذا البعض لا يأتي حكما زائدا فالعلم لم يكن فعليا على كل تقدير ، مثلا لو علم إجمالا بإصابة البول لإناء زيد أو لإناء عمرو وقد قامت الأمارة على كون إناء زيد فيه بول فهذا العلم الاجمالي لم يصر منجّزا ، لأنّه لو كان البول أصاب إناء زيد فما أتى من ناحية العلم الاجمالي حكم زائد ، فافهم ، وهذا واضح لم يكن بمهمّ.
إنّما الكلام فيما لو كان بعض أطراف العلم الاجمالي خارجا عن محلّ الابتلاء فهل يكون العلم الاجمالي منجّزا أم لا؟ فلا بدّ أوّلا من فهم ميزان الخروج عن محلّ الابتلاء ، ثمّ بعد فهمه يظهر لك أنّه لو كان بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء هل يصير العلم منجزا أم لا؟
لا يخفى عليك أنّ ميزان الخروج عن محلّ الابتلاء هو أنّه لم يكن المكلف مقدورا عليه ، فإن كان غير مقدور للمكلف فيكون خارجا عن محلّ الابتلاء ، وبعد تقدير كونه غير مقدور له فالمعلوم الذي كان في البين لم يكن منجّزا على كل تقدير ، لأنّه لو كان المعلوم في هذا البعض الخارج عن محلّ الابتلاء فلم يكن مقدورا للمكلف ، وبعد عدم قدرته لا يكون فعليا ، فالمعلوم لا يكون فعليا على كلّ تقدير ، ولا يمكن البعث والتحريك نحوه ، فعلى هذا لأجل عدم القدرة لا يكون فعليا ، ففعليّته