فلأجل تعلّق القطع به يصير حراما بعنوان ثانويّ وإن كان واجبا بعنوان أوّليّ ، وهذا الوجه يظهر من بعض كلمات المحقّق الخراساني رحمهالله.
ولكن لا يخفى ما في هذا الوجه من الفساد :
أمّا أوّلا فإنّ القطع مسلّما ليس من العناوين الثانوية التي توجب تغيير العنوان الأوّلي والعنوان الواقعي.
وثانيا : أنّ العنوان الثانوي وإن كان يوجب تغيير ما عليه الشيء من العنوان الأولي لكنّ هذا تحت ميزان ولا يمكن الالتزام به في كلّ مورد ، فمورده هو أن يكون الحكم بالعنوان الثانوي فيكون كبرى محكوم بحكم ، فيصير ما هو محكوم بحكم بالعنوان الأولي مصداقا وصغرى لهذا العنوان الثانوي فيغير حكمه ويصير محكوما بالعنوان الثانوي ، مثلا في المثال المتقدم التأديب واجب وهذا كبرى مسلّمة ويكون الضرب أيضا بالعنوان الأولي حراما ، ففي مورد لزوم تأديب طفل في هذا المصداق والصغرى ولو كان بالعنوان الأولي ضربه حراما ولكن لأجل انطباقه على هذه الكبرى المعنون بالعنوان الثانوي يصير ضربه واجبا.
والمورد ليس كذلك ، فإنّ القطع ليس محكوما بحكم حتى في مورد لو صار منطبقا صغرى عليه صار محكوما بحكمه فعلى هذا فهذا الوجه ليس في محله ، فافهم.
وقال المحقّق الخراساني رحمهالله : بأنّه لا يمكن أن يكون الفعل المتجرّى به بعنوان تعلق القطع به حراما تحت الاختيار ، حيث إنّه تجرّى بعنوان كون الواقع هو ما تجرى وخالف فكان تجريه بهذا العنوان ، فليس عنوان كونه حراما لأجل تعلّق القطع به تحت اختياره ، لأنّ تجرّيه كان بعنوان آخر لا بهذا العنوان ، فلم يكن بهذا العنوان تحت اختياره حتى يمكن أن يصبح حراما عليه بهذا العنوان ، لأنّه على الفرض في التجري اخذ القطع طريقا الى الواقع ، فتجرّيه يكون بعنوان الواقع وليس القطع مأخوذا موضوعا حتى يكون التجري بهذا العنوان ، فاذا كان تجرّيه بهذا العنوان كان الفعل بهذا العنوان تحت اختياره فيمكن أن يكون حراما عليه ، لأنّه تجرّ