بالحكم الوضعي.
وثانيا : لو كان التكليف متوجّها الى الولي فيمكن الاستدلال مع إرادة الحكم التكليفي المتوجّه الى الولي.
أمّا بيان عدم ورود إشكال السيد رحمهالله على الشيخ رحمهالله فلأنّ الشيخ لم يقل بعدم الحكم الوضعي ، بل لو كان قائلا به فهو يقول بانتزاعيّة الحكم التكليفي ، ولو كان يقول بأنّه لا يمكن تعلّق الحكم التكليفي بالصغير والمجنون فليس في حال الصغر والجنون حكم تكليفيا حتى ينتزع منه الحكم الوضعي. فنقول بأنّه لا يلزم ذلك ، بل يكفي كون الحكم تكليفي ولو في زمان الكبر والعقل ، ولكن يكون هذا الحكم بحيث يمكن انتزاع الحكم الوضعي منه ، كما لو قيل : أيّها البالغ يجب عليك ردّ ما أخذت في حال صغرك ، فمن هذا ينتزع كونه ضامنا ، وانتزاعية الضمان في زمان الصغر يمكن أن يكون لها الأثر فعلا ، مثل أنّه يجب على وليّه ردّ ما أخذه الصغير ، أو ولو لم يكن له أثر فعلا لكن لا يلزم فعلية الأثر.
ولكن نحن لم نلتزم بصحة انتزاع الحكم الوضعي بمجرد كون الحكم تكليفيا ولو في غير زمان انتزاع الحكم الوضعي ؛ لأنّه لا بدّ وأن يكون المنتزع ومنشأ الانتزاع متّحد من حيث القوة والفعل.
وممّا قلنا يظهر لك جواب كلام ثان للسيد رحمهالله ، حيث قال بأنّه لو كان التكليف متوجّها الى الولي فيمكن الاستدلال به مع إرادة الحكم التكليفي المتوجّه الى الولي ، لأنّه قلنا بأنّه لا يصحّ انتزاع كلّ شيء من كلّ شيء ، بل لا بدّ وأن يكون في منشأ الانتزاع حيث يمكن باعتبار هذا الحيث الانتزاع ، فعلى هذا لا يصحّ من توجيه التكليف الى الولي انتزاع ضمان الصغير ؛ لأنّ حكم الولي لو لم يكن باعتبار كونه وليا بل كان باعتبار كونه فردا من الأفراد فلا يكون فيه الحيثية التي يصحّ انتزاع ضمان الصغير منها ، نعم ، لو كان باعتبار كونه وليا فيمكن انتزاع ضمان الصغير بهذا النحو