لا يقتضي الإجزاء إلّا كان منقّحا للموضوع. وبعبارة اخرى : كان لسانه التوسعة ، وقال بأنّ الاستصحاب من هذا القبيل ، وقال في توجيه الرواية في الحاشية بأنّه ولو لم يكن الأمر الظاهري مقتض للإجزاء لكن مع هذا يمكن ؛ لأنّ الاستصحاب لسانه التوسعة ، والتعليل بالاستصحاب أيضا يصحّ على هذا ، ولكن من مطاوي كلماتنا في توجيه الرواية وردّ النائيني رحمهالله يظهر لك ما في كلامه من الفساد ، فافهم.
ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة : «واذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات».
ولا يخفى أنّ هذه الرواية لو كان المراد بها إتيان الركعة متّصلة فهي خلاف ما ذهبوا اليه من وجوب إتيانها منفصلة ، فعلى هذا يضعف التمسّك بها للاستصحاب.
ولكن يرد في المقام إشكال أصعب من ذلك ، وهو عدم حجية الاستصحاب في باب الصلاة ، والسرّ في ذلك على ما في التحقيق هو : أنّه مع قطع النظر عن هذه الرواية لو فرض حجية الاستصحاب بأخبار أخر ولكن على التحقيق لا يكون مثبته حجة ، بمعنى أنّ بالاستصحاب لا يثبت لوازمه ، وهذا هو المشهور من عدم حجّية الاصول المثبتة ، مثلا لو وجب نزح أربعين دلوا بحدّه ـ بمعنى أنّه لا زاد ولا نقص ـ فلو نزح دلاء وشكّ في أنّ هذا الدلو هو الدلو الرابع أو الخامس فالاستصحاب ولو يحكم بكونه رابعا إلّا أنّه لو نزح ممّا بقي ما وجب عليه لا يثبت الاستصحاب أنّه نزح الأربعين بحدّه ؛ لأنّ هذا لازمه وهو لا يكون مثبته حجة.
اذا عرفت ذلك فنقول بعونه تعالى : إنّ الصلاة أيضا على ما يستفاد من الأخبار والآثار هو أنّ الحدّ مأخوذ فيها ، فصلاة الصبح ـ مثلا ـ واجبة بجدّها فيجب الاتيان بها بحدّ الاثنينية لا يزيد عليه ولا ينقص منها ، فاذا كان الأمر كذلك فكيف