فصل
في الشكّ في المكلّف به
الكلام في الشكّ في المكلّف به بعد العلم بأصل التكليف : بأن كان التكليف بالحرمة أو الوجوب معلوما وكان المشتبه الحرام أو الواجب ، والكلام في هذا الباب أيضا في مقامات كما بيّن الشيخ رحمهالله.
ولكنّ العمدة والمهمّ في المقام : هو ما علم بالتكليف وكان الشكّ في الواجب أو الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي. وبعبارة اخرى : كانت الشبهة موضوعية ، مثل أنّه يدري بحرمة الخمر لكن لا يدري بأنّ الخمر في هذا الإناء أو في ذاك الإناء. وفي الشكّ في التكليف وإن كان المهمّ الشبهة الحكمية لكن في الشك في المكلّف به يكون الأمر بالعكس ، والمهمّ هو الشبهة الموضوعية ، ولذلك قدمناه في البحث كما فعل الشيخ رحمهالله أيضا. والكلام فيه أيضا في مقامين :
المقام الأول : في الشبهة المحصورة.
المقام الثاني : في غير المحصورة.
والكلام في الشبهة المحصورة أيضا في موردين :
الأول : في عدم جواز المخالفة القطعية.
الثاني : في وجوب الموافقة القطعية.
![المحجّة في تقريرات الحجّة [ ج ٢ ] المحجّة في تقريرات الحجّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3688_almahjato-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
