مجموع من حيث المجموع وإثبات وجوب سائر الاجزاء بها ، بل تنطبق الصورة الاولى ، يعني ما يكون الوجوب كالعامّ الأفرادي ، فتدبّر.
وأمّا الكلام في «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» فنقول بأنّهما أيضا لا يكونان مرتبطين بما نحن فيه ، ولا يمكن إثبات الوجوب بهما بالنسبة الى سائر الأجزاء ؛ لجهتين :
الاولى : أنّه لا إشكال في أنّ هاتين الروايتين دالّتان على أمر ارتكازي ويكون الارتكاز على هذا ، فعلى هذا لا بدّ من كونهما راجعتين الى القسم الأول.
والثانية : أنّه كلّما كان الأمر انحلاليا أو كان من باب تعدّد المطلوب فالارتكاز حاكم ببقاء الوجوب بالنسبة الى الغير المتعذر ، وأمّا في القسم الثالث الذي يكون محلّ الكلام فهو بحاجة الى إثبات أمر آخر على التعبّد من ناحية الشرع ؛ لما قلنا من أنّ الأمر الأول ساقط ، ولو كان دليل آخر في البين فلازمه إثبات وجوب آخر ، فليس الروايتان راجعتين اليه ؛ لأنّ الروايتين تكونان دالّتين على أمر ارتكازي ، وليستا في مقام بيان حكم تعبدي ، والشيخ رحمهالله مع اعترافه بأنّهما في مقام بيان أمر ارتكازيّ واعترافه بأنّ الارتكاز على هذا حتى عند الصبيان مع هذا قال بأنّ الروايتين شاهدتان لما نحن فيه ، وظهر لك ممّا قلنا خلافه : إنّ الروايتين غاية ما يثبت بهما هو عدم ارتفاع الوجوب الأول ؛ لأنّه قال : الميسور لا يسقط بالمعسور ، فهذا دالّ على عدم سقوط حكم الميسور أو موضوعه بسقوط المعسور ، وكذلك «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» دالّ على هذا ، فلا تدلّان على إثبات تكليف آخر بالميسور ، وفي المقام على ما قلنا لا بدّ من قيام دليل على إثبات وجوب آخر ، وعليه ففيما نحن فيه لا دليل على ذلك.
فظهر لك عدم إمكان التمسّك بالروايات الثلاثة لإثبات وجوب آخر لأجزاء الغير المتعذر إتيانها بعد تعذّر إتيان جزء منها ، فما ترى من تمسّكهم في الفقه غالبا