وعقولهم الناقصة.
والأخباريّون إن كان طعنهم بالاجتهاد هو ما يكون في المتعارف عند العامة فنحن أيضا موافقون لهم ، وإن كان غرضهم الطعن بالاجتهاد الذي نحن نقول به والمتعارف عندنا فهو ليس في محلّه ، وليس مجال للطعن ؛ لأنّا لا نعني بالاجتهاد إلّا كشف الحكم الشرعي في الوقائع من دليل شرعي ، ولا إشكال في أنّ الأخباريّ أيضا يكون مثلنا في هذا الأمر ، فهو أيضا لا بدّ له من كشف الحكم الشرعي في الوقائع من الدليل الشرعي وإن كان إشكاله في الاسم فالعاقل يرى ما فيه.
فظهر لك معنى الاجتهاد المصطلح عندنا وكونه غير الاجتهاد المصطلح عند العامة ، وعدم ورود طعن الأخباريّين عليه ، ولو طعنوا بهذا المعنى من الاجتهاد ، فافهم.
اذا عرفت المراد من الاجتهاد فالكلام في الاجتهاد والتقليد يقع في ضمن مقاصد :
المقصد الأول
المجتهد إمّا مطلق ، أو متجزّئ. فالمجتهد المطلق هو الذي يكون قادرا على استنباط جميع الأحكام. والمجتهد المتجزّى هو القادر على استنباط بعض الاحكام.
ولا ترديد في وقوع اجتهاد المطلق كثيرا ، وصرف الترديد في الحكم الواقعي لواقعة ليس دليلا على عدم اجتهاد المطلق ، إذ معه قادر على حكمه الظاهري من جريان الأصل مثلا ، وكذلك لا إشكال في إمكان التجزي في الاجتهاد ، لأنه ربّ شخص قادر على فهم مباني استنباط بعض الأحكام ، والحال أنّه غير قادر في البعض الآخر ؛ لسهولة فهم بعض الأحكام وصعوبة بعضها ، فيقدر على الأول دون الثاني ، وهذا ممّا لا كلام فيه.
إنّما الكلام في رجوع الغير الى المجتهد وقضائه ، فنقول : بأنّ المجتهد المطلق تارة