يتحقّق النوم أصلا؟ فأجاب عليهالسلام حيث قال : «لا» ، ولا إشكال بصراحة الرواية في حجّية الاستصحاب في باب الوضوء ، والغرض هو أنّه يمكن استفادة حجية الاستصحاب مطلقا في باب الوضوء وغيره من الرواية ، أم لا؟
فنقول بعونه تعالى : إنّه هل قد احتمل في هذه الرواية عدّة احتمالات :
الاحتمال الأول : ما قاله الشيخ رحمهالله من أنّ «فإنّه على يقين من وضوئه» يكون علّة لجزاء المحذوف ، فإنّ الجزاء محذوف وقامت العلّة مقام الجزاء ، وهو قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» ، ولا إشكال في متعارفية ذلك ، أعني تعارف حذف الجزاء وذكر العلّة ، كما ورد مكرّرا في الكتاب الكريم مثل (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ) و (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) و (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) و (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ) وغير ذلك ، فعلى هذا يكون «فإنّه على يقين من وضوئه» صغرى من الكبرى الكليّة ، وذكر بعد هذه الصغرى الكبرى الكليّة ، وقال : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» ، فيستفاد منها قاعدة كلّية في تمام الموارد ، لكنّ ما يكون مورد الإشكال هو : أنّه يمكن أن يكون الألف واللام في «اليقين» في قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» للعهد لا للجنس ، بقرينة ذكر جملة «فإنّه على يقين من وضوئه» سابقا ، فعلى هذا أيضا لا تستفاد القاعدة الكلية ، بل يكون الاستصحاب حجّة في خصوص باب الوضوء ، ولكنّ الذي أظنّه في المقام هو أن يقال : إنّه لا إشكال بأنّ الألف واللام ليستا إلّا للتعريف ، وما قيل من كونهما مشتركين بين العهد والجنس ففاسد جدّا.
ولا إشكال أيضا في أنّ حمل الألف واللام على الاستغراق لا وجه له ويحتاج الى مئونة زائدة ؛ لأنّ استيعاب جميع الأفراد مع إمكان حمله على فرد أو الطبيعة فيه مئونة زائدة ، ثمّ بعد ذلك أنّه بعد الدوران بين العهد والجنس بأنّ ما قلنا في باب المطلق من استفادة الإطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة ليس مختصّا بباب المطلق ، بل