لأجل وحدته ، ويمكن أن يكون لأجل استمراره ، ويمكن أن يكون لأجل وحدته واستمراره كليهما ، فلو كان من جهة استحكامه فيصحّ كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ، وأمّا لو كان من جهة استمراره أو وحدته أو كليهما فنقول : إنّ الاستمرار والوحدة حتى في الشك في الرافع يأتي من قبل الاستصحاب وفرض الوحدة والاستمرار ، وإلّا ففي الشك في الرافع أيضا ليس وحدة واستمرار حقيقة ، فعلى هذا لا حاجة الى رفع اليد عن جهة الاستمرار والوحدة الكامنة في نفس حقيقة الاستصحاب.
هذا كلّه في بعض الأخبار التي ورد فيها لفظ «النقض» ، وأمّا البعض الآخر من الأخبار فشموله حتى للشك في المقتضي ممّا لا ترديد فيه.
وما قاله الشيخ رحمهالله من معلّلية مكاتبة عليّ بن محمد القاساني الذي كتب فيها : «اليقين لا يدخله الشك» حيث كتب في ذيلها «وأفطر للرؤية» يكون لأجل قاعدة الاشتغال.
وفيه : أنّه يكون الكلام في هذا المقام بعد الفراغ من أن المورد لا خصوصية له ، وأنّ المستفاد من الأخبار هو الحكم الكلي ، فإذا لا وجه لهذا الكلام ، فعلى هذا ليس مجال لأن يقال : إنّ موارد الأخبار غالبا هو الشك في الرافع.
وأمّا الرواية الوارد فيها لفظ «الدفع» فقال : «اليقين لا يدفع بالشك» فهو للشك في المقتضي ، وحجّيته دليل واضح ، حيث إنّ الدفع يستعمل في المورد الذي كان شيئا فدفع عنه ، سواء كان له مقتضى البقاء ، أو لا لهذا الشيء ، فلفظ «الدفع» شاهد على ما قلناه ، فظهر لك حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي أيضا ، فتدبّر.
ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ إسناد النقض الى اليقين ، هل هو باعتبار نفسه ، أو باعتبار المتيقن؟ بمعنى أنّ النقض بعد استناده باليقين هل يكون لليقين موضوعية ، أو لا يكون على هذا النحو؟ وبعبارة اخرى : بعد ما لا يكون الإشكال في عدم كون