ومنها : أنّه لو قلنا باستحباب العمل من باب أخبار من بلغ فيكون مختصّا بما بلغ شيء عن النبي أو أحد من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ، وأمّا في غير ذلك كما لو أفتى الفقيه ـ مثلا ـ باستحباب عمل فلا يثبت استحباب العمل ، لأنّ الفقيه لا يقول بالثواب حتى يقال بأنّ الأخبار موردها يكون بلوغ الثواب ، ولا خصوصية فيها لما بلغ عن المعصومين عليهمالسلام ، بل الفقيه يقول باستحباب العمل ولو كان لازم قوله الثواب على العمل ، وأمّا على القول بحسن إتيان العمل رجاء واحتياطا فيقول الفقيه أيضا : يجيء الاحتمال ويأتي بصرف الرجاء واحتمال الواقع ، ويترتب عليه الثواب وهو ثواب الانقياد.
ومنها : أنّه لو قلنا باستحباب العمل من باب أخبار من بلغ فيكون العمل مستحبا ويمكن إتيان العمل فيما كان فيه الثواب ، وأمّا في غيره كنقل القصص والحكايات والمواعظ فلا يمكن نقلها بخبر ضعيف بأخبار من بلغ ، وكذلك على القول بإتيان العمل من باب الرجاء والاحتياط ، لأنّ فيهما لا يحتمل الأمر ، أو النهي ، أو الاستحباب ، أو الكراهة حتى يأتي بالعمل رجاء ذلك. نعم ، لو كان نقل القصص والحكايات فيه جهة اخرى يستفاد منها حكما فيمكن نقلها ، فافهم.
التنبيه الثاني :
وهو أنّه لو شكّ في الوجوب التخييري فهل تجري البراءة ، أم لا؟
اعلم : أنّ لذلك صورا ، فنذكر أولا صور المسألة ثم ما يكون حقا أن يقال :
الصورة الاولى : وهي ما كان الشكّ في أصل الوجوب التخييري ، بمعنى أنّه لم يدر بأنّ ارتماس البدن والرأس نهار شهر رمضان موجب لعتق الرقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صوم شهرين ، أم لا؟ ففي هذه الصورة يعلم بأنّه على تقدير وجوب الكفارة في شيء يكون مخيّرا بين الثلاثة أشياء المتقدمة ، ولكن يكون شكّه