المقصد الثالث
في الدوران بين الوجوب والحرمة
ولا يخفى عليك أنّ محلّ النزاع هو فيما كان الدوران بين الوجوب والحرمة في الشيء الواحد في زمان واحد أو كان في أزمنة ، ولكن يكون هذا الدوران ولم نقل بالتخيير الاستمراري فيما كان الدوران في شيء في أزمنة.
فنقول بعون الله : إنّه تارة يكون الوجوب والحرمة المردّد أحدهما أو كلاهما تعبديا ففي مثل ذلك وإن لم تكن موافقة قطعية للعلم الإجمالي ولكن يمكن المخالفة القطعية ، لأنّه ولو قلنا بالتخيير في المورد ولكن مع ذلك يمكن أن يأتي بالفعل الترك ، بلا قصد التقرب ، فالكلام يكون فيما كان الوجوب أو الحرمة توصليا ، حيث لا يمكن على ذلك لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، لأنّ أمره دائر بين الفعل والترك ، وعلى أيّ حال لا يمكن المخالفة القطعية ولا المخالفة القطعية.
فنقول : في المسألة وجوه ثلاثة :
القول بالتخيير بمعنى كونه مخيّرا بين الفعل والترك.
والقول بالاباحة بمقتضى البراءة.
والقول بالتوقّف عن الحكم رأسا.