الأشياء ، فحيث إنّه لا يكون نفس هذه الأشياء مرفوعا حقيقة ؛ لعدم رفع نفس النسيان ـ مثلا ـ أو غيره فرفع جميع الآثار يكون أنسب ؛ لأنّه لو رفع جميع الآثار فكأنّه رفع نفس الشيء ، ومع قطع النظر عن ذلك فلا حاجة لنا عندئذ في أن يكون المرفوع جميع الآثار الى ذلك ، بل ورد في الخبر ما يدلّ على رفع جميع الآثار.
فعن المحاسن : عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليهالسلام : «لا ، قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع عن أمّتي ما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا ...» الخبر.
فهذه الرواية شاهد على أنّ المرفوع يكون جميع الآثار ، ولذا يستشهد الإمام عليهالسلام لعدم تحقّق الحلف بالحديث ، وفي هذا الحديث وإن لم يكن جميع التسعة إلّا أنّه نعلم بأنّ الأمر في كلّهم على نحو واحد ، فعلى هذا يكون المرفوع هو جميع الآثار.
لكنّه يرد إشكال في هذه الرواية ، وهو : أنّ هذا الحديث ممّا يحصل الخلاف فيه بين الخاصة والعامة في عدم تحقق الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة والإكراه ، والعامة قائلون بذلك ، والخاصة لا يقولون به ، فعلى هذا يقع الإشكال في هذه الرواية من أنها صدرت تقية ، وبعد صدورها تقية لا يكون فيها مقتضى الحجية ، فلا يمكن التمسك بها لإثبات أنّ المرفوع في حديث الرفع هو جميع الآثار ، ولكن لا يخفى عليك أنّه لا إشكال في الخبر أصلا :
أمّا أوّلا فلأن الفرض في الرواية هو أنّ السائل سأل عن كبرى كلّية ، وهي «في الرجل يستحلف على اليمين» ففرّع بعد ذلك بقوله : «فحلف» فقال الإمام عليهالسلام في جوابه : «لا» فإن كان الجواب عن هذه الكبرى الكلّية فلا يرد إشكال ؛ لأنّه سأل عن مطلق الإكراه بالحلف وأجاب المعصوم عليهالسلام بقوله : «لا» ، وعلّل بقول النبي : «رفع ... الى آخره» ، فيكون التعليل شاملا له ، حيث إنّ مطلق الإكراه باليمين مرفوع