الفرع الثاني أولا ، ولكنّ المحقّق الخراساني رحمهالله ذكر الفرعين بالترتيب الذي ذكرناه.
فعلى هذا نقول : إنّ التفريع عند كلّ من الشيخ رحمهالله والمحقّق الخراساني رحمهالله ليس إلّا في الفرع الأول ، وهو : أنّه لو أحدث وغفل وصلّى فصحة صلاته وفسادها متفرّعة على اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب وعدمه ، وهذا التفريع صحيح ومتين ؛ لأنّه على تقدير كونه غافلا لو لم يكن استصحاب ولا يجري الاستصحاب فصحة الصلاة بمقتضى قاعدة الفراغ لا إشكال فيها ، إذ من المفروض قبل الصلاة كان غافلا وليس شاكا ، بل شكه حدث بعد الصلاة ، وهذا هو مورد قاعدة الفراغ.
وأمّا على تقدير جريان الاستصحاب فهو محدث ، فلا مجال لصحة صلاته ، وقاعدة الفراغ وإن كانت حاكمة على الاستصحاب لكن تكون حكومتها في كلّ مورد كان جريان الاستصحاب في عرض جريان قاعدة الفراغ ، وأما مثل ما نحن فيه حيث كان جريان الاستصحاب قبل الصلاة وقاعدة الفراغ بعد الصلاة فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ ، وهذا واضح ، فعلى هذا صحّ التفريع.
التنبيه الثاني :
لمّا لم يكن إشكال في أنّ المستفاد من الأخبار هو اعتبار الشكّ واليقين لصريح قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» فيرد الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة ، مثلا لو دلّ خبر الواحد على وجوب شيء ثم بعد ذلك شك في بقاء وجوبه فهل يكون مجال لاستصحابه ، أو لا؟ لكن إنّه اعتبر في الاستصحاب اليقين السابق فلا مجال للاستصحاب ؛ لأنّ ما ثبت بالأمارة ليس اليقين بوجوده ، بل يحتمل كونه خلاف الواقع فكيف يمكن استصحابه؟ هذا تقريب الإشكال.
واعلم : أنّه على ما قلنا في باب حجية الأمارات من كونها طرقا ومتمّمة