مشتركا فيه العالم والجاهل.
فالشيعة بعد التزامهم بذلك قد تصدّوا لتصوير وجه صحيح للالتزام واتّباع الأمارات غير الموجبة للعلم فذكروا لذلك وجوها :
الوجه الأوّل : ما يظهر من القدماء وهو الالتزام بحكم آخر في مقابل الحكم الواقعي عبّر عنه بالحكم الظاهري ، وقالوا بأنّ الحكم الواقعي حكم واحد ، ولكن لنا حكم آخر وهو الحكم الظاهري وهو مؤدّى الأمارة ، فما هو مؤدّى الأمارة يكون حكما ظاهريا ، وبهذا البيان فرّوا من إشكال التصويب لالتزامهم بأنّ الواقع ليس إلا حكم واحد ، وتصوروا كبرى شرعية ينطبق عليها الصغريات ، فاذا ظننت بكون هذا خمرا تقول : هذا مظنون الخمرية ، وكلّ مظنون الخمرية حرام لأداء الظنّ به وكون مؤدّى الظنّ حكما ظاهريا فتكون النتيجة : أنّ هذا حرام ظاهرا لكونه مصداقا لحكم ظاهري ، فعلى هذا تكون المصلحة في نفس مؤدّيات الطرق والأمارات وهي مصلحة في قبال مصلحة الواقع.
الوجه الثاني : وهو ما يظهر من كلام الشيخ رحمهالله وهو : أن تكون المصلحة في نفس السلوك ، فعلى هذا لا تكون المصلحة في المؤدى ، بل المصلحة في الأمارة تكون مصلحة طريقية نعبّر عنها بالمصلحة السلوكية ، فمن عمل بالطريق لو لم يصل الى الواقع يصل الى مصلحة مجعولة في نفس الطريق ، فعلى هذا الوجه ليس مؤدّى الطرق والأمارات حكما أصلا ، بل ليس في المؤدى مصلحة أصلا بل المصلحة في السلوك فقط ، فعلى هذا الوجه أيضا ينطبق الصغريات على كبرى شرعية وتكون الكبرى على كلّ من الوجهين كبرى شرعية ؛ لأنّ الشارع على الوجه الأول جعل حكما ظاهريّا في مؤدّى الظنّ مثلا ، وكذلك على الوجه الثاني الشارع جعل المصلحة في سلوك هذا الطريق مثلا ، فالكبرى تكون كبرى شرعية.
الوجه الثالث : أنّا لا نلتزم بالوجهين المتقدمين ، بل نقول بأنّه ليس للشارع