بحديث الرفع ، فالتمسك لبطلان بيع المكره كما تمسّك به بعض في غير محلّه ؛ لأنّ الحديث لا يشمل إلّا الآثار المترتبة على الأحكام بعناوينها بما هي هي ، وأمّا ما يكون من الأول دائرته ضيّقة رغم كونه مختصّا بموضوعه لكن ليس هذا من باب حديث الرفع ، وبيع المكره يكون من هذا القبيل.
ولكن ما يتوهّم بأن يكون منافيا مع ما قلنا من أنّ الحكم ببطلان بيع المكره يكون من أجل عدم كونه واجدا للشرط وهو الرضا ، لا لأجل حديث الرفع هو صحيحة صفوان المتقدم ذكرها من استشهاد الامام عليهالسلام لبطلان الحلف بالعتاق والطلاق والصدقة بحديث الرفع ، مع أنّ في هذه الموارد الحلف بها مشروط بالاختيار.
ولكنّ الرواية تكون مؤيدا لما قلنا هنا من أنّ الحديث لا يشمل إلّا رفع الأحكام بعناوينها ، وأما بيع المكره فهو مشروط بالرضا فلا يرتفع بالحديث ، لما قلنا في طيّ كلامنا في الحديث الشريف بأنّ ما قاله المعصوم عليهالسلام : «قال رسول الله : رفع عن امتي ... الى آخره» لا يكون تعليلا للحكم ، بل بيّن الحكم ثمّ قارنه بذلك لأجل رفع التقية ، وعليه فذكر هذا الكلام يكون لرفع التقية لا للتعليل ؛ لما قاله من بطلان الحلف ، فتدبر.
فعلى هذا يظهر لك أنّ بطلان بيع المكره لا يكون من باب حديث الرفع ، كما ترى في باب إنفاق الزوج للزوجة وأنّه واجب على الزوج ، ولكنّ موضوعه القدرة ، فلو لم تكن النفقة مقدورة للزوج ويكون بذل النفقة موقوفا على شرب الخمر فلا إشكال في عدم جوازه ، ولا يمكن القول بجواز شربه بحديث الرفع ؛ لأنّ فيه ما اضطرّوا اليه ، فهذا شاهد على أنّ في بعض الموارد لو كان الحكم مرفوعا يكون بواسطة تقييده بالاختيار ، ولا يكون مربوطا بالحديث الشريف ، فتدبّر.
ثمّ إنّه يقع الكلام فيما يرفع الحديث من الأحكام الوضعية ، كوجوب الإعادة