هذا الوجوب ، وإن كان الغرض استصحاب وجوب ما بقي من الأجزاء غير السورة فهو لا يمكن ؛ لأنّ وجوب سائر الأجزاء قبل ارتفاع القيد كان ضمنيا ، والحال الغرض هو استصحاب وجوب المستقلّ ، وهذا ليس له حالة سابقة.
وقال الشيخ رحمهالله : إنّ العرف يتسامحون في ذلك ، فإن قلنا بالمسامحة العرفية فيمكن جريان الاستصحاب ، وممّا تمسّك به للمطلب هو قاعدة الميسور.
اعلم أولا : أنّ ورد الوجوب تارة يكون تحليليا ، بمعنى أنّ العقل يحلّله الى وجوبات متعدّدة ، كما قلنا في العامّ الأفرادي ، فيكون لكلّ فرد وجوب مستقلّ ، ولازم ذلك هو أنّه لو أتى بفرد وترك فردا أطاع بالنسبة الى ما أتى به وعصى بالنسبة الى ما ترك ، فإن كان مورد الوجوب كذلك فلا إشكال في أنّه لو تعذّر إتيان فرد لم يسقط الوجوب عن سائر الأفراد بحسب القاعدة ؛ لما قلنا من أنّ لكلّ فرد وجوب مستقلّ.
وتارة يكون مورد الوجوب هو القيد والمقيّد ، ولكن يكون بنحو تعدّد المطلوب ، مثل أن تكون نفس الصلاة مطلوبا ، وكونها في الوقت مطلوبا آخر ، ففي هذا المورد أيضا لا اشكال في أنّه لو تعذر الإتيان بالقيد لم يسقط الوجوب عن المقيّد بحسب القاعدة ، لما قلنا من تعدّد المطلوب.
وتارة يكون مورد الوجوب هو المركّب ويكون وجوبه بأمر واحد ، نظير العامّ المجموعي ، ففي هذه الصورة يقع الإشكال في أنّه اذا تعذّر الجزء فهل يبقى وجوب سائر الأجزاء ، أم يسقط الوجوب من سائر الأجزاء ويكون المورد هو التمسّك بالاستصحاب وقاعدة الميسور؟
ولا يخفى عليك أنّه لو كان مورد الوجوب هو القسمين الأوّلين فلا إشكال في أنّه بعد تعذّر بعض الأفراد في القسم الأول وتعذّر القيد في القسم الثاني يكون بالنسبة الى سائر الأفراد وبالنسبة الى المقيد وجوب الأول باقيا ، لا أن يكون