نفس النسيان ، ولا يشملها الحديث ؛ لما قلنا من أنّ المرفوع هو أثر ما وقع فيه أحد التسعة ، أو لما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ هذه الأحكام التي تترتب على أحد من التسعة كانت التسعة موضوعها ، ولا يمكن أن يكون الموضوع عادم حكمها ورافعه.
وأيضا لا إشكال في أنّ حديث الرفع لا يشمل الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ، مثل أن يكون من أول الأمر مخصوصا بالعامد ؛ لأنّ حديث الرفع يرفع ما يكون لو خلّي وطبعه مع قطع النظر عن شمول الحديث للموارد التسعة ولو بصرف كون المقتضى لشموله ، وأمّا ما لا يكون له شمول في حال أحد التسعة فلا يشمله الحديث ، ولا حاجة أيضا الى رفعه بالحديث ، لانه لا يكون في مورد أحد التسعة أولا وبالذات أصلا.
والحاصل : أنّ الحديث لا يشمل ما يكون موضوعه من الأول مقيّدا بعدم كونه في حال الجهل أو الخطأ أو النسيان أو غيرها من التسعة المذكورة في الحديث.
وأيضا لا إشكال في أنّ الحديث يشمل ما كان وضعه ورفعه هو الشارع ، يعني أنّ كل أثر يكون وضعه ورفعه من قبل الشارع يرفع بمقتضى الحديث ، وأما ما لا يكون أمره من الوضع أو الرفع بيد الشارع فلا يمكن له الرفع ، كالآثار العقلية والعادية ، فكلّ أثر يكون عقليا أو عاديا غير مرفوع بمقتضى الحديث ، كما يكون كذلك في باب الاستصحاب ، وأنّ الاستصحاب لا يثبت الأثر القطعي أو العادي ، والسّر في ذلك هو : أنّ كل ما لا يكون وضعه ورفعه بيد أحد كيف يمكن له الوضع أو الرفع؟ ولا يوضع بوضعه ولا يرتفع برفعه لأنّ أمره ليس بيده ، فما قلناه لا يكون محلّ إشكال.
إلّا أنّه يرد إشكال آخر ، وهو : أنّه بعد ما لا يمكن رفع الآثار العقلية والعادية بالحديث فالمقدر لو كان جميع الآثار فتكون المؤاخذة من الآثار ، ولو كان الآثار