المؤاخذة عن الفعل.
وبهذا التقرير تندفع إشكالات الشيخ رحمهالله ؛ لأنّه سلّمنا أنّ ظاهر الموصول هو الفعل ، لكنّ منشأ رفع مؤاخذته مختلف ، ولا يكون على هذا خلاف في السياق ؛ لأنّ في كلّ من التسعة يكون المرفوع هو المؤاخذة على الفعل.
إن قلت : إنّ في ما استكرهوا عليه أو غيره يكون الاسناد الى ذات الفعل ، لا الى الفعل بما هو متعلق الحكم ، فمع ذلك لا يحفظ السياق.
قلنا : إنه لا يتنافى ذلك مع وحدة السياق ، إذ في كلّ من المذكورات في الحديث تكون المؤاخذة على الفعل الخارجي ، ولا مانع من أن تكون المؤاخذة على الفعل الخارجي في ما لا يعلمون لجهتين : إحداهما في ذات الفعل ، والاخرى باعتبار حكمه ، ولا يلزم في حفظ وحدة السياق أزيد من أن يكون في كلّ المذكورات رفع المؤاخذة على الفعل.
ولا يرد الإشكال الثالث أيضا ؛ لأنّ المؤاخذة على الفعل ، لكنّ منشأ المؤاخذة في الفعل تارة يكون الحكم ، وتارة يكون الموضوع ، فافهم.
التوجيه الثاني : هو أنّ ما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله هنا عكس ما قاله البعض في التوجيه الأول ، وهو أن يقال : يكون المراد بالموصول هو الحكم ، وما ترتفع المؤاخذة به هو الحكم ، ومع ذلك يشمل الشبهة الموضوعية بأن يقال : إنّ في الشبهة الموضوعية والحكمية يكون منشأ الشكّ هو الاشتباه في الحكم ، غاية الأمر أن الاشتباه في الشبهة الحكمية هو الاشتباه في الحكم الكلي ، وفي الشبهة الموضوعية يكون الاشتباه في الحكم الجزئي ، مثلا : تارة يقع الشكّ في أنّ كلّي الخمر حلال أو حرام؟ فيكون الشك في الحكم الكلّي ، وهذا يكون شبهة حكمية. وتارة يقع الشكّ في أنّ هذا المائع الخارجي ـ مثلا ـ هل هو خمر حتى يكون شربه حراما ، أو خلّ حتى يكون شربه حلالا؟ ففي هذا المثال ولو كان حكم شرب الخمر الكلي والخلّ الكلي