منه الصحة.
وأمّا الصحة في المعاملات ، وهي عبارة عن ترتيب الأثر فالأثر مجعول ، وأمّا أنّه هو السبب لهذا الأثر فقد مرّ الكلام فيه ، وأنّه مجعول أو منتزع؟ وأمّا الكلام في الصحة والفساد وكون هذا العقد ـ مثلا ـ صحيحا أو فاسدا فهو يكون بعد تسليم أنّ العقد ـ مثلا ـ يترتب عليه الملكية ، فلو وقع عقد في الخارج فيشكّ في أنّه هل هو سبب بمعنى أنّه واجد لتمام ما يعتبر فيه ، أم لا؟ فلو كان واجدا يترتّب عليه الأثر ، وإلّا فلا يترتّب الأثر عليه ، وهو عبارة عن الصحة ، وعدم ترتّب الأثر يعني الفساد ، وهما يترتّبان على الفعل الخارجي فينتزع العقل الصحة أو الفساد من هذا الفعل الخارجي ، فلو أنشأ زيد عقدا ـ مثلا ـ فشك في أنّه هل يترتّب عليه الالتزام؟ لا بمعنى أنّه هل يكون صحيحا أو فاسدا؟ فالصحة والفساد ينتزعان من الحيث الذي يكون في هذا العقد الذي أوقعه زيد ، فالصحة والفساد منتزعان من حيث الفعل الخارجي ، لا من حكم الشارع ، فتدبّر.
القسم الثالث : فهو كالقضاء والولاية والنيابة والحرّية والرقّية والزوجية والملكية ، الى غير ذلك ، فإنّها بعد ما نرى فيها من عدم خصوصية تكوينية في منشئاتها التي تنتزع عنها هذه الامور ، بل نرى في القضاء ـ مثلا ـ أنّ الشخص القاضي بصيرورته قاضيا لم يحدث فيه شيء تكوينا وليس فيه خصوصية في الوجود الخارجي ، بل هو باق بما كان قبل ذلك ، وكذلك في الزوجية فإنّ زيدا بعد صيرورته زوجا لهند ـ مثلا ـ فهو باق على الخصوصية التي كانت قبل ذلك ، وكذلك هند فبعد عدم كون خصوصية فيها تكوينا فلا يمكن الالتزام بأنّ هذه الامور منتزعة عن الخصوصية التكوينية ، ولكن مع قطع النظر عن كون هذه الامور من الامور التي تعلّق بها الاعتبار فيمكن أن يقال بأنّ مجرد حكم الشارع بالخصوصية التي يمكن انتزاع هذه الامور منها فبعد حكم الشارع ـ مثلا ـ بجواز النظر الى هذه المرأة بعد قول لفظ «زوّجت» فلا إشكال في أن لا يقع فرق بين الخصوصيات التكوينية لهذا