من هذا البعض هو المجتهد المطلق ، وأما المجتهد المتجزّئ فغير معلوم. كما أنّ كلّ ما احتملناه أن يكون شرطا لهذا المنصب نلتزم باشتراطه لأجل لزوم الأخذ بالقدر المتيقن ، مثل الحياة والأعلمية.
وأمّا قضاؤه أيضا فغير جائز ، لأنّه بمقتضى «عرف أحكامنا» لا بدّ وأن يكون القاضي عارفا بجميع الأحكام ؛ لأنّ «أحكامنا» جمع المضاف وهو يفيد العموم ، فما قاله المحقق الخراساني رحمهالله من أنّه لو كان بحيث يعدّ عرفا أنّه يعرف الأحكام يكفي ليس في محلّه ؛ لأنّه لا مجال للرجوع الى العرف ، بل لا بدّ وأن يكون عارفا بجميع الأحكام ، فإن كان كذلك فيكون أهلا للقضاء ، وإلّا فلا ، فافهم.
المقصد الثاني
لا إشكال في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم ، كالنحو والصرف والتفسير والرجال وعلم الحديث والاصول وغير ذلك ، ولا بد من فهم ذلك اجتهادا ، وإلّا فهو تقليد وليس باجتهاد ، ولا فائدة في التطويل في هذا الباب أزيد من هذا.
المقصد الثالث
في التخطئة والتصويب
لا إشكال في استحالة التصويب في العقليات ، إذ الواقع واحد فإمّا يصادف الشخص به ، أو لا ، وليست العقليات كالامور الجعلية التي يحتمل فيها التصويب. وأمّا في الفرعيات فحيث إنّها من الامور الجعلية يتصور فيها التصويب ، فالعامة لأجل بعض ما التزموا من الآراء الفاسدة التزموا بالتصويب في الفرعيات ، وقالوا بأنّ الكلّ مصيبون ، مثلا أنّهم يعتقدون أنّ عليا عليهالسلام مصيب ، ومعاوية ـ لعنه الله ـ