يمكن الالتزام بذلك فهذه الأخبار أيضا شاهد قوي آخر غير ما قلناه على عدم حجية الاستصحاب في باب ركعات الصلاة ، فظهر لك عدم إمكان التمسّك بالرواية على حجّية الاستصحاب ، وعدم صحة ما قالا في توجيهها.
ثمّ إنّ النائيني رحمهالله أورد إشكالا على الشيخ رحمهالله : بأنّه بعد ما لم يوجد وما نرى موردا أطلق لفظ «نقض اليقين بالشكّ» عن الوظيفة المقرّرة للشاكّ في عدد الركعات ، بل المصحّح لهذا التعبير ليس إلّا في باب الاستصحاب وقاعدة اليقين ، فالرواية دالّة على الاستصحاب ويكون التقية في تطبيق المورد بالاستصحاب.
وفيه : أنّ المصحّح لإسناد النقض في الاستصحاب وقاعدة اليقين ليس إلّا جهة اليقين ، فهذه الجهة موجودة في الوظيفة المقررة للشاكّ في عدد الركعات ، فلا محذور من التعبير بالنقض ، وصرف عدم التعبير بذلك في سائر أخبار الباب لا يصير سببا لعدم كون هذه الرواية أيضا منزلة على الوظيفة المقررة.
وما قاله من أنّ التقية تكون في التطبيق ليس في محلّه ، حيث إنّه لو كان ذلك فهذا مناف لما قاله بعد هذا من أنّه «ولا يدخل الشكّ في اليقين ...» ، حيث إنّ هذه العبارة باعترافه تدلّ على لزوم انفصال الركعة فكيف كان المعصوم عليهالسلام في مقام التقية في جهة التطبيق ثمّ قال بعده ما يكون خلاف التقية؟
ومنها : ما عن الخصال : بسنده ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشك لا ينقض اليقين».
وما قاله الشيخ رحمهالله من ضعف سند الرواية لأجل قاسم بن يحيى لا وجه له ، لأنّ هذه الرواية من جملة روايات أربعمائة هي من مفاخر أحاديث الشيعة ، وقالها أمير المؤمنين عليهالسلام في مجلس واحد.
والقاسم أولا ليس من الضعاف بل هو حسن ، وثانيا هذه الرواية مسلّمة ولا