البراءة ؛ لأنّ البراءة وردت مورد الامتنان ، وهو فيما يكون موجبا لرفع التكليف ، وفي المقام جريانها موجب لإثبات التكليف ، وهذا خلاف الامتنان فلا تجري البراءة.
وأمّا لو كان الأمر بالجزء بأمر مستقلّ ، مثل أن أمر بالصلاة التي أجزائها سبعة للقادر والعاجز ، ثمّ أمر بأمر على حدة بجزئية جزء آخر للصلاة ، ثمّ وقع الشكّ في أنّ هذا الجزء جزء مطلقا ، أو جزئيّته مختصّة بحال القدرة ففي هذه الصورة ولو أنّه لا إشكال على مذهبنا بأنّه من مصاديق الشكّ بين الأقلّ والأكثر ولكن لا مجال لجريان البراءة ؛ لما قلنا من أنّ جريانها خلاف الامتنان ، فتدبّر. فعلى هذا كلّما لا يكون للمقيد إطلاق ولم تكن قيدية القيد مخصوصة بحال القدرة فلا إشكال في سقوط التكليف عن المقيد أيضا.
ثمّ ما يظهر من مطاوي كلمات الشيخ رحمهالله وممّا قال النائيني رحمهالله على ما في تقريراته من أنّه يصحّ التمسّك بإطلاق المقيّد على القول بالأعمّ ، وأمّا على القول بالصحيح فلا ، لما قيل في الصحيح والأعمّ من أنّ هذا من الثمرات بين القول بالصحيح وبين القول بالأعمّ صحيح لكن لا مطلقا ، بل كما قلنا في الصحيح والأعمّ بأنّ الاطلاقات لو كانت في مقام بيان الموضوع كما لو قال : «الوضوء غسلتان ومسحتان» فيصحّ التمسّك بها على كلا القولين.
وأمّا الكلام في بعض الأدلة المتمسك بها لإثبات وجوب سائر الأجزاء بعد تعذّر الإتيان بجزء فنقول : بأنّه ممّا تمسّك به للمطلب هو الاستصحاب ، بأن يقال مثلا : اذا دخل الظهر وجبت الصلاة ، وبعد تعذّر إتيانها مع السورة يقع الشكّ في بقاء وجوب السابق فيستصحب.
ولكن لا يخفى عليك أنّه ما المراد من استصحاب الوجوب؟ فإن كان الغرض استصحاب وجوب الصلاة التي لها عشرة أجزاء منها السورة فلا إشكال في ارتفاع