الكاشف ، والعلم أيضا كان موضوعا لأجل كونه مصداقا له ، فكلّ كاشف بعد ورود الدليل على كونه كاشفا يصير موضوعا لإثبات ما يكون العلم موضوعا لإثباته.
الثاني : أن يكون العلم موضوعا للحكم لا بما هو مصداق لجامع الكاشف ، بل بما هو صفة ولأجل خصوصية تكون فيه ، ففي هذه الصورة ولو دل دليل على كون الظنّ ـ مثلا ـ مصداقا لمصاديق الكاشف لا يقوم مقام هذا العلم ، لأن العلم صار موضوعا بما هو صفة خاصة وبما فيه من الخصوصية ، فالقسم الأول يكون علما موضوعيا على وجه الطريقية ، والقسم الثاني يكون علما موضوعيا على وجه الصفتية ، فبعض قال في مقام الفرق بين العلم الموضوعي على وجه الطريقية وبين ما اخذ على نحو الصفتية بهذا البيان.
ولكن قد يقال : إنّ هذا الفرق يظهر من بعض كلمات الشيخ رحمهالله مثل مثاله الذي قال بأنّ الشارع لو أخذ صفة القطع على هذا الوجه في عدد ركعات الثنائية والثلاثية والاولتين من الرباعية فالدّليل الدال على حجية مطلق الظنّ في الصلاة لا يكفي لكفاية قيام الظنّ بأحد طرفيه أو أصالة عدم الزائد مقام هذا العلم ، لأن العلم اخذ على وجه الصفتية ، وكذلك في المثال الذي مثّل به بعد ذلك فيمن نذر بتصدق درهم ما دام متيقنا بحياة ولده لا يجب عليه التصدّق مع الشك في الحياة لأجل الاستصحاب ، لأنّ القطع بما هو صفة اخذ في موضوع نذره ، فهذان المثالان يدلّان على أنّ مراده من القطع الموضوعي الطريقي ما قلنا ، ومن القطع الموضوعي الصفتي ما قلنا ، وحيث إنّ في المثالين صفتي لا تقوم الأمارات الآخر بدليل حجيتها مقامه إلّا بتنزيل آخر.
ولكن لا يخفى عليك أنّ مراد الشيخ رحمهالله لو كان هو هذا الفرق بين الطريقي الموضوعي وبين الصفتي الموضوعي لكان لازمه الالتزام بكون النسبة بين أدلة الأمارات والواقعيات هو الورود لا الحكومة ؛ لأنّ معنى الورود هو التصرّف في الموضوع ، ومعنى الحكومة هو التصرّف في الحكم لا في الموضوع مثل قوله : «الطّواف