بالبيت صلاة» يعني حكما لا موضوعا ، وأمّا في الورود فيكون التصرف في الموضوع ، وفي المقام ما قلت في القسم الأول ، يعني القطع الطريقي الموضوعي كان معناه أنّ العلم موضوع للحكم بما هو مصداق للكاشف ، فلو دلّ الدليل على كون الظنّ كاشفا فيكون واردا على هذا الدليل وتكون النسبة الورود ، لأنّ بعد دليل التنزيل تصرف الشارع في الموضوع وهو الكاشف وجعل الظنّ مصداقا للكاشف بدليل التنزيل ، لا أن يكون التصرف في الحكم فتكون النسبة الورود لا الحكومة ، والحال أنّ الشيخ رحمهالله يقول بأنّ النسبة بين الطرق والأمارات وأدلة الأحكام الواقعية تكون الحكومة لا الورود ، فهذا خلاف مبناه ، فبعد ما نرى من أنّ في المثالين يكون القطع مسلّما مأخوذا على وجه الطريقية لا بد من الالتزام بأنّ الشيخ رحمهالله خلط في هذا المقام ، أو أن يكون بنظره القطع الصفتي غير هذا.
الوجه الثاني : هو أنّ صفات ذات الإضافة ولو كلما ترى ترى مع الإضافة ، ولكن مع ذلك تارة في مقام اللحاظ يلاحظ اللاحظ هذه الصفة ذات الإضافة من حيث نفسها بدون جهة إضافتها الى الغير ، بل يكون الملحوظ نفس هذه الصفة. وتارة يلاحظ هذه الصفة من حيث إضافتها الى الغير ، ففي هذا اللحاظ يكون الملحوظ الصفة مع خصوصية إضافتها الى الغير.
إذا عرفت ذلك نقول : بأنّ العلم حيث يكون كذلك يعني من صفات ذات الإضافة فإنه نور لنفسه ومنوّر لغيره فيمكن لحاظه بنحوين :
فتارة يلاحظ العلم بما هو نور ومرآة للغير ، وبهذا المعنى يكون طريقيا ، فلو لوحظ كذلك لو دلّ الدليل على تنزيل شيء في الكاشفية فيقوم مقام العلم ، لأنّه بما هو نور ومرآة وكاشف ونور لنفسه ومنور لغيره وباعتبار إضافة الى نفسه وغيره صار موضوعا للحكم ، فلو كان شيء له هذه الإضافة ولو بالتنزيل فينزّل منزلته.
وتارة يلاحظ حيث نفسه لا بإضافة الى نفسه وغيره بل بما هو من كيفيات نفسانية ، فعلى هذا لو دلّ دليل على كون شيء فيه هذه الإضافة لم يقم مقام هذا