العلم الإجمالي هل يكون له التنجيز ، أو لا؟ فالشيخ والنائيني رحمهماالله كان مدّعاهما عدم تنجيز العلم ، غاية الأمر كان الشيخ رحمهالله نظره في ذلك الى عدم إمكان المخالفة القطعية ، والنائيني رحمهالله كان نظره في ذلك الى أنّ العلم حيث يكون وجوده وعدمه على السواء فلا معنى لتنجّزه ، وأنّنا بما قلنا في المقام أنّ العلم يكون منجّزا ، فعلى هذا أصل الإشكال والخلاف يكون في هذه الجهة.
فعلى هذا ما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله اعتراضا على الشيخ رحمهالله بأنّه لا وجه لاختصاص النزاع بما كان الدوران بين الوجوب والحرمة التوصلي ، وأمّا في ما كان أحدهما أو كلاهما تعبديا فلا مجال لهذا الاختلاف ليس في محلّه ، لأنه ولو أنّ المخالفة التفصيليّة ممكنة لو كان أحدهما أو كلاهما تعبديا إلّا أنّه لا فرق بين التوصلية والتعبدية فيما هو المهمّ في المقام ، وهو الحكم بالتخيير ممّا لا وجه له ، لأنّه كما قلنا يكون الكلام ومورد النقض والإبرام هو في مقام الثبوت ، وأنّ العلم هل يمكن تنجّزه أو لا؟ فالشيخ والنائيني رحمهماالله قالا بعدم تنجزه ، وأنّنا قلنا بتنجّزه.
وعلى كلّ تقدير يكون قول الشيخ رحمهالله بعدم تنجّز العلم لأجل عدم إمكان المخالفة القطعية ، وقول النائيني رحمهالله بعدم تنجز العلم لأجل أنّ العلم وجوده وعدمه يكون سواء ، لأنّ أمره تكوينا يكون دائرا بين الوجود والعدم ، فكلام الشيخ رحمهالله وكذا كلام النائيني رحمهالله يجري ويصحّ ويتم فيما لو كان الوجوب والحرمة توصليا ، لأنّه في التوصّل لا يمكن المخالفة القطعية ، وكذلك في التوصلي يكون أمره تكوينا دائرا بين الوجود والعدم ، فلا أثر للعلم ، وأمّا لو كان أحدهما أو كلاهما تعبديا فيمكن المخالفة القطعية بأن يأتي أو يترك لا بداعي التقرب ، وكذلك يكون للعلم الأثر وهو لزوم الإتيان أو الترك بداعي التقرّب ، وكذلك على ما قلنا أيضا من أنّه لا أثر للعلم في المقام الثاني ، أعني مقام الامتثال ، ولا حكم للعقل بالتخيير ، وهذا يصحّ في التوصّلي.
وأمّا في التعبّدي فللعقل الحكم في المقام الثاني ، يعني في مقام الامتثال وفي