المانع ، وبعد رفع أثر وجود المانع ترفع الإعادة أو القضاء ، فتدبّر.
فظهر لك الفرق الواضح بين الجزء والشرط وبين المانع والقاطع ؛ لأنّ وجود القاطع يكون مضرّا ، وليس أثره إلّا البطلان ، وكلّ ما يتعلّق به الجهل أو النسيان أو غيرهما من أخواتهما يكون مرفوعا بمقتضى الحديث ، وأمّا في الجزء أو الشرط فلا يكون أثرهما إلّا المؤاخذة ؛ وأمّا الإعادة أو القضاء فهما أثران عقليان من جهة بقاء الأمر الأول ، وليس أثر ترك الجزء أو الشرط.
فما قيل من أنّه بعد عدم وجود الشرط أو الجزء ينتفي المركّب ؛ لأنّ المركب يرتفع بارتفاع جزئه ، فعلى هذا لو ترك الجزء لأجل أحد العناوين الواردة في الحديث الشريف كتركه لأجل النسيان ، فحيث إنّ بتركه صار المركّب متروكا فمقتضى رفعه هو رفع الأمر الذي كان على المركب ، فالأمر بالمركب يرتفع بحديث الرفع. وبعبارة اخرى : الأمر بالكلّ يرتفع بالحديث لأجل انتفاء جزئه ، فالمرفوع هو أمر الكلّ.
لا يقال : فلازم هذا الكلام هو عدم وجوب الإتيان بسائر أجزاء المركّب غير هذا الجزء المنسي.
لأنّه يقال : لا يرد هذا الإشكال بعد ما انعقد الإجماع على وجوب الإتيان بما بقي من الأجزاء ، فوجوب الإتيان بما بقي من أجزاء المركّب ليس لأجل الأمر الاول ، بل يكون لأجل الإجماع ، فلا يجب الإعادة أو القضاء ليس في محلّه ؛ لما قلنا من أنّ بقاء الأمر الأول ليس أثر ترك الجزء ، وكذلك ليس أثر ترك الكلّ حتى يقال بأنّه مرفوع فلا يجب الإعادة أو القضاء ، بل يكون وجوب الإعادة أو القضاء أثرا للأمر بوجود الكلّ ، لا أثر ترك الكل حتى يكفي هذا البيان في عدم لزوم الإعادة والقضاء بمقتضى الحديث.
ولكن اعلم : أنّه لا يرد على ما قيل ما اورد في تقريرات النائيني رحمهالله ، حيث