يكون لسانه لسان الفردية يصير فردا في مقابل الفرد الواقعي ، فنقول في المقام : إنّه بمقتضى الحديث نحكم بأنّ هذا المركّب الواجد للمانع ليس مانعا في حال الجهل أو النسيان أو غيرهما ، وكان فردا من المركّب فيكون لازمه عدم الإعادة والقضاء ، فعلى هذا في كلّ مورد يشمل حديث الرفع ويكون الجهل أو النسيان أو أخواتهما بالمانع فيكون لازم شمول الحديث رفع الحكم الوضعي الذي كان للمانع ؛ لما قلنا من أنّ أثر المانع هو هذا فلا يجب الاعادة أو القضاء ، وكما لو بكي في الصلاة نسيانا أو جهلا بالموضوع ، وكذلك لو أكل في نهار رمضان نسيانا ، غاية الأمر في شهر رمضان دلّ الدليل بالخصوص على وجوب القضاء ، وإلّا فمقتضى القاعدة عدم القضاء.
وأمّا لو كان جاهلا أو ناسيا للجزء أو الشرط جهلا موضوعيا فهل تجب الإعادة أو القضاء ، أو لا؟
اعلم : أنّ الأمر في ما كان جاهلا أو ناسيا للجزء أو الشرط يكون بالعكس ، ولا يرفع الحديث الإعادة أو القضاء فيما لو نسي الجزء أو الشرط ؛ لأنّه لو نسي السورة مثلا لأجل نسيان موضوعه فحديث الرفع ولو أنّه يرفع أثره إلّا أنّه ما يكون أثر ترك السورة هو المؤاخذة عليه فيرفعها ، وأمّا الإعادة أو القضاء فلا يكون من آثار ترك السورة ، بل يكون أثر بقاء الأمر الأول وهو غير مرفوع ، فكلّما نسي الجزء أو الشرط أو جهل بهما فالحديث يرفع كلّ ما يكون أثرا للجزء والشرط ، وما يكون أثرا لهما ليس إلّا المؤاخذة فيرفعها الحديث ، وأمّا الإعادة أو القضاء فهو أثر بقاء الأمر لا أثر ترك الجزء أو الشرط ؛ لأن الوجود لا يمكن أن يكون أثر العدم.
فظهر لك الفرق بين الجزء والشرط وبين المانع ، ففي الجزء والشرط حيث يكون الإعادة أو القضاء من أثر بقاء الأمر الأول لا أثر تركهما فلا يرتفع بالحديث ، وأمّا في المانع فحيث يكون وجود المانع سببا للبطلان فهو مرتفع بالحديث ، ومعنى رفعه ليس إلّا عدم الإعادة أو القضاء ؛ لأنّ الإعادة أو القضاء كانا من أثر وجود